هيئة تنظيم قطاع الطاقة :ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء في 5 شهور

طاقة و نفط
3 يونيو 2019آخر تحديث : منذ 6 سنوات
هيئة تنظيم قطاع الطاقة :ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء في 5 شهور

1559547342483 - مجلة مال واعمال

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام حتى نهاية شهر ايار الماضي منها 4147 حالة للهيئة وتوزع الباقي بين شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، فيما بت القضاء في 803 قضايا.
وقال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان مجموع الضبوطات التي نفذتها كوادر الهيئة تمت من خلال 115133 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية فيما بلغ مجموع القضايا المرفوعة امام المحاكم للشهور الخمس الاولى من العام الحالي1443 قضية.
واضاف ان حالات الضبط التي نفذتها الهيئة توزعت بواقع 2690 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1058 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد و399 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وقال ان مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء بلغت 2420 حالة، منها 1691 حالة ضبطت من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و137 حالة من قبل شركة كهرباء محافظة إربد و592 حالة من قبل شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1111 حالة.
واشار الى استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وقيام الضابطة العدلية والكوادر الفنية بالرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، مؤكدا ان الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء للتصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وينص قانون الكهرباء ينص على معاقبة سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.