مسودة نظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء لسنة 2014

admin
الشركات الاردنية
admin19 أبريل 2014آخر تحديث : منذ 10 سنوات
مسودة نظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء لسنة 2014

شركة الكهرباءحكام القانون وشروط الترخيص وكودات معايير الأداء وأي تعليمات وقرارات يصدرها المجلس بهذا الشأن.
ب‌-  تقديم كفالة بنكية سنوية غير قابلة للنقض تجدد تلقائياً لصالح الهيئة طيلة مدة سريان الرخصة الممنوحة له تعادل قيمة مبالغ التأمينات المالية التي يحددها المجلس لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
المادة (4):
‌أ-       تستوفي الهيئة من الشركة التي ترخصها الرسوم التالية:
1. رسم منح الرخصة  بنسبة (2%) من رأسمال الشركة ولمرة واحدة.
2. رسم ترخيص بنسبة (2%)، على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة.
3. رسم ترخيص سنوي بنسبة (0,1) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة.
‌ب-  تستوفي الهيئة من الشركة الصناعية عند منحها رخصة لبناء محطة توليد خاصة بها رسم ترخيص مقداره (100) فلس لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد لمرة واحدة،  كما تستوفي الهيئة رسوم اضافية في حال اي زيادة تطرأ على استطاعة محطة التوليد مقدارها (100)  فلس لكل كيلو واط عن كل زيادة ولمرة واحدة.
‌ج-    تستوفي الهيئة من شركة توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية الرسوم التالية:
1. رسم منح الرخصة  بنسبة (1%) من رأسمال الشركة ولمرة واحدة.
2. رسم ترخيص بنسبة (1%)، على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة.
3. رسم ترخيص سنوي بنسبة (0,01) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة.
المادة (5):
‌أ- تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة، أما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على أربعة أقساط متساوية ربع سنوية على النحو التالي:
اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة .
اليوم الأول من شهر آب من كل سنة.
اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل سنة.
‌ب-  تقوم الهيئة باجراء تسوية مع الشركة المرخص لها في نهاية كل سنة لتحصيل أو إعادة الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.
المادة (6):
لغايات ضمان التزام المرخص لهم بأحكام هذا النظام، للمجلس فرض غرامات مالية وفق القيم المحددة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، على أي مرخص له يخالف أحكام هذا النظام.
المادة (7): يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (8): يلغى نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.