محمد بن راشد يُعدِّل قانون تنظيم الصناعة الأمنية في دبي

أخبار الإمارات
2 أبريل 2018آخر تحديث : منذ 7 سنوات
محمد بن راشد يُعدِّل قانون تنظيم الصناعة الأمنية في دبي
image (6)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم «3» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «12» لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنيّة في إمارة دبي.

تعديل

ووفقاً للقانون الجديد، يتم تعديل نص المادة «21» من القانون رقم «12» لسنة 2016 والخاصة بالعقوبات الإداريّة، حيث تضمن النص المُعدّل إلغاء الحد الأدنى لقيمة الغرامة المالية المفروضة على كل من يُخالف أحكام القانون، حيث قضى النص الجديد بمعاقبة كُل من يُخالف أحكام القانون رقم «12» لسنة 2016 المشار إليه ولائِحته التنفيذيّة والقرارات الصادِرة بمُوجبِهِما بغرامة ماليّة لا تزيد على 500 ألف درهم، على أن تُضاعف قيمة هذه الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على مليون درهم.

تحديد

ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقرارٍ يصدُر عنه الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المذكور واللائِحة التنفيذيّة والقرارات الصادِرة بمُوجبِهِما، والغرامة الماليّة المُقرّرة لكل من تلك الأفعال، على أن يُعمل بالقانون الجديد من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ويهدف القانون رقم «12» لسنة 2016 إلى تنظيم الصناعة الأمنية في الإمارة، عبر مجموعة تدابير وإجراءات واضحة، مع تحديد الإطار العام للمعايير والمواصفات الأمنية للنظم الوقائية، وضمان دقتها وفعاليتها، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة للقطاعات الحيوية، والفعاليات العامة في دبي، والرقابة على مقدمي الخدمات الأمنية لضمان تقديم أفضلها، ودعم الجهات الأمنية في الإمارة وتمكينها من مزاولة مهامها باستخدام أحدث التقنيات والنظم الوقائية، فضلاً عن تعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية الخدمات الأمنية، وأثرها في تحقيق الأمن العام.

تعريف

وكان القانون رقم «12» لسنة 2016 قد عرّف الصناعة الأمنية بأنها مكونات المنظومة الأمنية من سياسات وإجراءات، وأجهزة ومعدات وخدمات توّفر الحماية للأشخاص باستخدام النُّظم الوقائية التي عرفها القانون كذلك بأنها النظم والإجراءات الاحترازية والأنظمة الإلكترونية والمعدات الوقائية الأمنية المستخدمة في حماية المنشآت والأفراد من الأخطار المحتملة وتساهم في منعها، فيما يشمل مقدمو الخدمات الأمنية وفقاً لتعريف هذا القانون الأشخاص المرخص لهم من قبل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بتقديم الخدمات الأمنية للأفراد أو للجهات الحكومية أو للمنشآت.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.