وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كتابا الى نقابة المحامين الاردنيين تطلب فيه التراجع عن قرارها بتحديد حد أدنى لأجور المحامين في الشركات وذلك لمخالفته احكام قانون المنافسة.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي أمس ان تحديد الحد الادنى للأجور والذي حددته نقابة المحامين لأعضائها في الشركات يعد مخالفة صريحة لقانون المنافسة والذي يحظر مثل هذه القرارات.
وابلغت الوزارة نقابة المحامين بضرورة التراجع عن تحديد الحد الادنى لأجور المحامين في الشركات وترك المجال للمنافسة الحرة والعادلة وبعيدا عن اي تجاوزات لقانون المنافسة او الاخلال به.
واكدت الوزارة حرصها على ان تسير كافة الانشطة في المملكة وفقا لأحكام قانون المنافسة خدمة للصالح العام وبما يضمن المنافسة العادلة.
وقد أبلغت الوزارة كافة الجهات ذات العلاقة بمضمون الكتاب والمخاطبة التي تمت لنقابة المحامين الأردنيين بهذا الشأن.
وبين الحلواني عقب مطالبات رفعتها غرفة تجارة عمان، ان وزارة الصناعة قامت بدراسة قرار نقابة المحامين بخصوص تحديد الحد الادنى للإتعاب السنوية التي توجب الشركات الخاضعة بموجب القانون يتقاضاها المحامي بمبلغ(1800) دينار بعد ورود شكاوي لها من القطاعين التجاري والصناعي.
واضاف ان الوزارة خلصت في دراستها التي استندت على قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، الى نقابة المحامين لا تملك بموجب التشريعات السارية صلاحية وضع حد ادنى للأتعاب السنوية التي يتقاضاها المحامي بمبلغ(1800) دينار.
واشار الحلواني الى ان قرار نقابة المحامين يخالف احكام المادة(20/ج) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والتي تنص على «يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة لاعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
وبين الحلواني في الكتاب الذي وجهه لنقيب المحامين الى ان هذه الممارسة تندرج ضمن الممارسات المحظورة بنص المادة(5/أ/1) من قانون المنافسة والتي تنص على :»يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، اي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات صريحة او ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها ام منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعا رالسلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
وكان مجلس النقابة قرر تعديل المادة(43) من قانون النقابة والمتعلقة بتوكيل وتعيين مستشارين قانونيين من المحامين من قبل المؤسسات المنصوص عليها في ذات المادة.
كما قرر مجلس النقابة في شهر ايلول من العام الماضي تحديد الحد الادنى للاتعاب السنوية التي يتقاضاها المحامي من الشركات الخاضعة بمبلغ (1800) دينار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Ee