تدرس الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية عدة إجراءات نظامية، لإلزام المنشآت الخاضعة للضريبة المضافة وضع شهادة التسجيل الضريبي في مكان ظاهر، حتى يستطيع المستهلك قراءة بيانات الضريبة.
ومن المعلوم أن المنشآت المسجلة في النظام الضريبي تصدر لها شهادات تسجيل، تحتوي على معلومات الضريبة مثل الرقم الضريبي والباركورد الخاص بالمنشأة ومعلومات أخرى لأغراض الضريبة.
وأكد حمود الحربي مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة في “الزكاة والدخل” لصحيفة “الاقتصادية”، أن النظام الضريبي في المملكة، سيقضي على الوسائل والممارسات التي كان يستخدمها المكلفون في التهرب من دفع الزكاة.
وأشار إلى أن المعلومات التي يوفرها النظام الضريبي تسهم في معرفة الأرقام الحقيقية لدخل المنشآت بشكل دقيق جدا، والقيمة الحقيقية للزكاة التي يجب أن يدفعها هؤلاء المكلفون.
وبين أنه لا يحق للمنشأة غير المسجلة في النظام الضريبي، رفع سعر تكلفة السلع تحت مسمى “ضريبة قيمة مضافة”، لافتا إلى أن الهيئة قد وفرت على موقع النظام الضريبي أداة بحث تسمح بالتأكد ما إذا كانت المنشأة مسجلة لضريبة القيمة المضافة أم لا.
وأوضح، أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد التطبيق الإلكتروني للأجهزة التقنية الذي يتوقع أن يطلق قريبا، علما أن التطبيق سيتضمن قارئا للباركورد الموجود في شهادة تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة، وحاسبة لقيمة الضريبة وميزة رفع البلاغات للهيئة عن المنشآت المخالفة للأنظمة.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت المسجلة في الضريبة بالفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعا أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو الضريبة بنسبة 0% في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر في المائة، وباستطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقما عن طريق الموقع الإلكتروني.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.
ونبهت الهيئة بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض لغرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كانت هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nhw