ارتفاع عدد الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي إلى 62,8 ألف مشترك

admin
2012-10-23T13:34:31+02:00
تحت المجهر
admin23 أكتوبر 2012آخر تحديث : منذ 12 سنة
ارتفاع عدد الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي إلى 62,8 ألف مشترك

imgid11914586181  - مجلة مال واعمالارتفع عدد الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 25,5% وبتعداد وصل الى (12,743) مشتركا ليبلغ عدد مشتركي الاختياري(62,766) مشترك لغاية الآن، مقابل (50,023) مشترك منذ بدء سريان الاشتراك الاختياري وحتى نهاية العام الماضي الماضي.

 وشكل المشتركون الذكور ما نسبته 71,36% وبعدد (44,792) مشترك، فيما شكلت المشتركات الإناث النسبة الباقية البالغة 28,64% وبعدد (17,974) مشتركة، وذلك استنادا للبيانات الصادر أمس عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 وقال مدير المركز الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي إن نمو أعداد مشتركي الاختياري بهذه النسبة هو مؤشر ايجابي على نجاح جهود المؤسسة، حيث تعتزم المؤسسة القيام بحملة إعلامية وتوعوية شاملة للمغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي بخصوص الإشتراك الإختياري، تبدأ بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك وتمتد لمدة (6) أشهر قادمة.

 وقالت المؤسسة في بيان امس، إن الاشتراك الاختياري هو أحد المزايا المعززة لركائز الحماية الاجتماعية في المجتمع باعتباره يؤدي دوراً مهماً بتمكين الأردنيين الذين لا يعملون لدى جهات عمل خاصة أو رسمية داخل المملكة، بما فيهم ربات المنازل والعاملين خارج الوطن أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص من الشمول بأحكام قانون الضمان وبالتالي الاستفادة من منافع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تضمنها هذا القانون.

 ويوفر الاشتراك الاختياري الحماية للمؤمن عليهم عند إكمالهم السن القانونية للتقاعد, كما يمكنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي شريطة الاشتراك لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لهذا الراتب بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه حال وفاته شريطة أن يكون له (24) اشتراكاً فعلياً على الأقل وحدوث الوفاة أوالعجز أثناء فترة الشمول.

 ولم يكن الاشتراك الاختياري متاحاً في السابق لجميع الأردنيين، حيث كانت تستثنى منه فئات معينة، وعند صدور قانون الضمان الجديد أعادت المؤسسة تعريف المؤمن عليه بحيث أتيح لكل أردني الشمول اختيارياً في الضمان الاجتماعي، ما مكن ربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن المختلفة من الاشتراك اختيارياً.

 وأكدت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري هو اشتراك بمحض الإرادة، وأن الغاية منه ليست مجرد استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فحسب بل إن هناك حالات وأمثلة ممن اشتركوا اختيارياً خصصت لهم رواتب عجز طبيعي كلي بعد فترات اشتراك بلغت خمس سنوات أو أكثر، كما أن هناك عائلات أردنية كثيرة خصصت لها رواتب وفاة بعد اشتراك معيلها اختيارياً لفترات زادت على السنتين.

 ومكن الاشتراك الاختياري عدداً كبيراً من المشتركين الذين لهم فترات إشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة أو لسفرهم للعمل خارج المملكة، من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم الرواتب التقاعدية، حيث وفر لهم هذا الاشتراك الحماية في حالات العجز الطبيعي الكلي والوفاة الطبيعية، وبالمقابل هناك حالات فقدت إمكانية الحصول على راتب الوفاة الطبيعية نتيجة انقطاع المؤمن عليه المتوفى عن الاشتراك لأكثر من شهر, ذلك إن أحد شروط استحقاق راتب الوفاة أن يكون المؤمن عليه مشمولاً بالضمان عند حدوث حالة الوفاة، وبالنسبة لاستحقاق راتب العجز الطبيعي فيشترط ان يتقدم المؤمن عليه بطلب الحصول على هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ ايقاف اشتراكه.

 ويعتبر المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

 وأتاحت التعليمات لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة، تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة، وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً، وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة حالياً (2105) دنانير، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وان شمل بأحكام قانون بالضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات عند تركه العمل أو إيقاف اشتراكه الاختياري أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10%) سنويا عن كل سنة من السنوات التي انقطع بها عن الاشتراك وبحد أقصاه عشر زيادات.

 ويحق للمشترك اختياريا زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام ، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر شباط من تلك السنة، ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة نفسها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.