أدخلت هيئة التأمين شرطاً جديداً على وثيقة التأمين ضد الحريق والأخطار الملحقة، ووثيقة تأمين الممتلكات من الأخطار كافة، يضمن توفير نفقات سكن بديل للمتضرر.
وأفادت الهيئة في تعميم صدر عنها، بأنه ولدواعي مقتضيات المصلحة العامة، وبالنظر لعلاقة الموضوع بالوضع الاجتماعي، فإنها ترى إدخال الشرط المرفق في وثيقتي التأمين ضد الحريق والأخطار الملحقة وتأمين الممتلكات من الأخطار كافة، وفقاً لأسس وقواعد حددتها بأن يكون المبنى من المباني السكنية العالية، التي تتكون من أربعة طوابق فأكثر، وأن يحدد مبلغ التأمين بالنسبة لهذا الشرط بما لا يقل عن 10% من قيمة المبنى.
وأوضح التعميم أنه بمقتضى الشرط الجديد، تلتزم شركة التأمين بدفع نفقات توفير سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها، الذي يضطر لإخلائها، بسبب أضرار بالمبنى أو الشقة، نتيجة حادث مغطى، بموجب الوثيقتين، يحدث خلال مدة التأمين، والذي يؤدي إما إلى جعل المبنى أو الشقة غير صالحة للسكن، أو لا يمكن الوصول لأي منهما.
وحددت الهيئة حالات استحقاق التعويض، وفقاً لما إذا كان شاغل الشقة مالكاً لها أو مستأجراً، مبينة أنه في حال كان شاغل الشقة مالكاً لها، فإن شركة التأمين تدفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، بجانب بدل إيجار شقة مؤثثة مماثلة، وبمستوى الشقة نفسها التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.
وأضافت أنه في حال كان شاغل الشقة مستأجراً، فإن شركة التأمين تدفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، بجانب الفرق بين بدل الإيجار السابق وبدل الإيجار للسكن البديل الذي يفترض أن يكون مؤثثاً وبمستوى الشقة نفسها التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.
وأوضحت الهيئة في تعميمها المدة التي يستحق التعويض عنها، بأنها المدة الواقعة بين الإخلاء الأقرب حدوثاً وإحدى حالات ثلاث، هي: إعادة إصلاح المبنى أو الشقة بحيث يصبح أو تصبح صالحاً أو صالحة للسكن، أو استنفاد مبلغ التأمين المحدد للسكن البديل، أو انتهاء المدة المتفق عليها بشأن توفير نفقات السكن البديل.
وتركت هيئة التأمين لشركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على الحد الأقصى لنفقات الانتقال إلى السكن البديل، والحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن بدل إيجار السكن البديل.
وبينت الهيئة أن هذا الشرط يتم إدخاله في وثيقة التأمين عند أول تجديد لها، على أن تبقى سارية ونافذه بشروطها حتى انتهائها، أي لا تطبق بأثر رجعي أو على الوثائق الحالية، إنما على الوثائق المجددة فقط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gZu