ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين على المركبات بتنفيذ الأحكام المرورية الصادرة بحق المؤمن له (المدعى عليه) في حال وقوع الحادث المروري خلال فترة سريان وثيقة التأمين في حالات عدم الرجوع للشركة قبل رفع الدعوى.
وكشف تعميم صادر عن إدارة الرقابة على شركات التأمين أنه في حال رفض الشركة دفع مبلغ المطالبة بسبب عدم تحقق بيانات المتضرر بعد رفع دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له دون الرجوع لشركة التأمين وقيام المؤمن له بتقديم الحكم الشرعي لشركة التأمين لدفع مبلغ المطالبة فإن عليها دفع المبلغ المحكوم به وفقًا لإجراءات محاكم التنفيذ عند صدور الحكم القابل للتنفيذ على المؤمن له بناء على ضرر مغطى في وثيقة التأمين وقع خلال فترة سريان وثيقة التأمين.
وشدد التعميم على تقديم مايثبت الدفع ويحق للشركة الرجوع للمؤمن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وقالت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة.
بدوره قال عادل العيسى متحدث شركات التأمين: «إن نسبة مثل هذه القضايا كبيرة قياسًا بالمطالبات من شركات التأمين»، لافتًا إلى أن النظام يعطي الحق لشركات التأمين في الرجوع على المؤمن له لو كان غير مغطى حسب المادة السادسة في الوثيقة الموحدة مثل القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات أو التفحيط أو الهروب أو عكس السير أو تجاوز الإشارة الحمراء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-n8Z