50 مليون ريال شرطاً لإدراج الأسهم في أسواق الخليج

admin
البورصات العربية
admin4 مارس 2012آخر تحديث : منذ 12 سنة
50 مليون ريال شرطاً لإدراج الأسهم في أسواق الخليج

سعودية  - مجلة مال واعمالوضعت هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أربعة شروط أساسية للشركات الخليجية المساهمة الراغبة في الإدراج الموحد لأسهمها لدى الأسواق الخليجية، يتصدرها ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال (أو ما يعادلها)، وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 200 مساهم، وكذلك أن تكون الشركة في الأساس مدرجة في سوق الدولة الأم، وحصلت على موافقة الجمعية العمومية على عملية إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية المعنية.

ومن أبرز المواد التي تضمنتها قواعد الإدراج الموحد وفقاً لصحيفة الاقتصادية، أن تكون أسهم الشركة قابلة لنقل الملكية والتداول وعدم وجود أي قيود على ذلك، إلا بموافقة الجهة الرقابية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على السوق المالية في الدولة، وأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية صدرت عنها ثلاث ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مرخص من قبل الدولة وحسب المعايير المحاسبية المعترف بها، ومصادق عليها من الجمعية العمومية للشركة.

كما يشترط أن تكون الشركة مسجلة في سجل الشركات المساهمة لدى الجهة المعنية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على سجل الشركات المساهمة في الدولة، وألا تقل حقوق المساهمين في آخر بيانات مالية عن 120 في المائة من المتوسط المرجح لرأس المال، وأن يكون رأسمال الشركة مقسما إلى أسهم، وأن تكون حقوق المساهمين بالنسبة لكل فئة من فئات الأسهم التي تصدرها الشركة متساوية.

وبدأت دول مجلس التعاون العمل بهذه القواعد بصفة استرشادية في الأسواق المالية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في القمة الأخيرة في الرياض، في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية الخليجية.

وبشأن النظر في طلبات الإدراج، ألزمت قواعد الإدراج الموحدة الجهة الرقابية بإصدار قرارها بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط، ويجوز لها طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى تراها ضرورية لإصدار قرارها، وفي هذه الحالة يبدأ احتساب المدة المحددة لإصدار القرار من تاريخ استيفاء البيانات والإيضاحات المطلوبة.

كما أن للجهة الرقابية رفض طلب الإدراج مع بيان الأسباب، ويخطر ذوو الشأن بالقرار خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره.

ويخول قرار الجهة الرقابية بالموافقة على إدراج أسهم الشركة حق قيد تلك الأسهم في السوق، وتعد الموافقة لاغية إذا انقضت فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها دون قيام الشركة بقيد الأسهم في السوق.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.