أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن المستثمر في الأوراق المالية، يُقصد به الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في الأوراق المالية، وهي الأسهم والسندات والصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات العامة في الدولة ووحدات الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو أجنبية يوافق مجلس إدارة الهيئة على التعامل فيها.
وأضافت أنه يُقصد بالمساهم في الشركات المدرجة، كل من يملك أسهماً في شركة مدرجة في أحد أسواق الأوراق المالية بالدولة، سواء كان من المؤسسين للشركة، أم تملك هذه الأسهم بعد تأسيسها بأي سبب من أسباب التملك (شراء، تنازل، ميراث)، وهذه الشركات إما شركات المساهمة العامة التي يجب، كقاعدة إدراجها في سوق الأوراق المالية، أو شركات المساهمة الخاصة التي يجوز إدراجها بالسوق بقرار يصدر من مجلس إدارتها.
ويتميز المساهمون عن بقية فئات المستثمرين بأنهم أصحاب حقوق ملكية في شركات المساهمة، بوصفهم شركاء في الشركة، يملكون مصيرها، ويتم معاملتهم على قدم المساواة، طالما كانوا من أصحاب الأسهم ذات الفئة الواحدة، وسواء كان استثمارهم طويل الأجل، لرغبتهم في الاحتفاظ بالأسهم وجني أرباحها، وربما المشاركة في إدارتها، أم كان استثمارهم قصير الأجل بهدف المضاربة والربح بشراء الأسهم وبيعها في سوق الأوراق المالية.
وفي الحالتين، يُعد مالك السهم لمدة طويلة أو قصيرة، مساهماً طوال مدة ملكيته للسهم، وهو مستثمر في الأوراق المالية.
وعلى ذلك، فكل مساهم مستثمر، وليس كل مستثمر مساهماً، إذ يشمل مصطلح «مستثمر»، إضافة إلى المساهمين في شركات المساهمة، أصحاب السندات والصكوك، ووحدات الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار، والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو شركات المساهمة، وشهادات الإيداع، وحقوق الأولوية، وأية أدوات مالية أخرى مثل سندات التوريق، وحقوق الخيار، بشرط أن يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وحاصل ذلك، أن المستثمر في الأوراق المالية هو كل شخص يتعامل على أوراق أو أدوات مالية، تقبل هيئة الأوراق المالية التعامل فيها، وهي إما حقوق ملكية كالأسهم ووحدات الاستثمار، أو حقوق دائنية كالسندات، أو مشتقات وحقوق خيار كالأذونات وحقوق الأولوية، وسندات التوريق.
حقوق المساهمين
وأكدت الهيئة أن هناك حماية لحقوق المساهمين بتنظيم الرقابة على الشركات ومنحهم حقاً في طلب التفتيش على الشركة التي يسهمون فيها وفق ثلاثة شروط وخطوات أساسية.
1- الأصل أنه يجوز لوزارة الاقتصاد والهيئة والسلطة المختصة، كل في ما يخصه، حق مراقبة الشركات المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها، أو لدى مدقق حساباتها، أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز لها الاستعانة، مع لجنة التفتيش، بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للشركة.
2- من ناحية أخرى، يجوز للمساهمين الحائزين على (10%) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة، بحسب الأحوال، الأمر بالتفتيش على الشركة في ما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة، بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة، متى وُجد من الأسباب ما يُرجح وقوع هذه المخالفات.
ويجب أن يكون طلب التفتيش مشتملاً على الأدلة التي يُستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات. ويجب على المساهمين مقدمي الطلب أن يودعوا الأسهم التي يملكونها، وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل في طلبهم.
وللوزارة أو الهيئة، بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدققي الحسابات في جلسة سرية، أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حساباتها، ولها أن تندب لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.
3- أن يقدم المفتشون عند الانتهاء من إجراء التفتيش، تقريراً نهائياً إلى الوزير، بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة. وإذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال، وجود مخالفات تشكل جريمة جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات، قامت بدعوة الجمعية العمومية ويترأس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم، أو عزل مدققي حسابات الشركة، ورفع دعوى المسؤولية عليهم.
ويكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً متى وافقت عليه الأغلبية الحاضرة، بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس، وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصاً اعتبارياً يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري.