أفاد تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نحو 15% من إجمالي القوى العاملة المسجلة لدى القطاع الخاص في الدولة خلال العام الماضي، تشغل وظائف ومهن العمالة المساعدة، التي صنّفتها الوزارة إلى 16 فئة وظيفية متنوعة، موضحة أن عدد أفراد عمال الخدمات المساعدة المسجلين لدى الوزارة يبلغ 750 ألف عامل وعاملة، من إجمالي خمسة ملايين و39 ألفاً يعملون في مؤسسات وجهات تابعة للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن الدولة شهدت خلال العامين الماضيين صدور تسعة قرارات وزارية، وقانون اتحادي، مثلت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى توفير مزيد من المرونة والحماية لحقوق وامتيازات هذا النوع من العمالة، بما يرسّخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تسعى نحو تعزيز الشفافية والتوازن في علاقة العمل التعاقدية، بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى أن يكون السوق ممكناً للموارد البشرية الوطنية، وجاذباً للكفاءات من مختلف ثقافات العالم التي وجدت في دولة الإمارات، الوجهة المثالية للعمل والعيش الكريم.
وأكدت في تقريرها الثاني حول حقوق العمال، أن سوق العمل في الدولة شهدت خلال العامين الماضيين خطوات تشريعية متقدمة للغاية، كان أبرزها صدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، في شأن العمالة المساعدة، الذي يوفر الرعاية والحماية لهذه العمالة، وينظم في الوقت ذاته علاقتها التعاقدية بأصحاب العمل، بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي هذه العلاقة، لاسيما في ظل تطبيق الوزارة ممارسات من شأنها ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، التي تشكل دعماً للنسيج الاجتماعي في الدولة.
وذكرت أن حزمة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، حققت نتائج إيجابية لافتة في سوق العمل، من حيث تعزيز شفافية علاقة العمل، وضمان الحقوق العمالية، وكذلك مرونة الانتقال بين منشآت القطاع الخاص، وغير ذلك من الأهداف المرجوة من هذه القرارات.
وأكد التقرير أنه على الصعيد الدولي، فإن الوزارة تواصل تعاونها بشكل وثيق مع البلدان المرسلة للعمالة، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات، خلال كل مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت، لاسيما تحت مظلة «حوار أبوظبي»، الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، لتعزيز الفوائد التنموية لتنقل هذه العمالة.
وتحدث التقرير عن تسعة قرارات أصدرتها الوزارة، وقانون اتحادي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، وصدّق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال العامين الماضيين، معتبراً أنها تمثل مجموعة من الإصلاحات، التي تهدف إلى توفير مزيد من المرونة لكل من العمال وأصحاب العمل، كما تضمن أن تكون ظروف العمل والإقامة عالية المستوى، بما يرسّخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل.
وأوضح أن عام 2016 شهد إصدار سبعة قرارات وزارية، هي القرار رقم 764 بشأن تنظيم تنفيذ عقود العمل الموحدة، وإصدار عروض العمل المطابقة لها، والقرار 766 تنظيم نقل تصاريح العمل من صاحب عمل إلى آخر، والقرار 338 بشأن تنظيم تشكيل لجنة دائمة للإشراف على توفير السكن، والقرار 591 بشأن تنظيم إلزام أصحاب العمل بتوفير السكن للعمال ذوي الأجور المنخفضة، والقرار 739 بشأن تنظيم الجزاءات المفروضة على أصحاب العمل في حال تأخرهم عن دفع الرواتب أو عدم دفعها، وأخيراً القرار الوزاري رقم 1094 بشأن تنظيم إصدار تصاريح عمل جديدة، لتمكين العمال من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
ولفت إلى أن العام الماضي شهد إصدار قرارين وزاريين آخرين، هما القرار 711 بشأن تنظيم إلزام وجود موظفي الصحة والسلامة الإماراتيين في مواقع العمل ذات المخاطر العالية، والقرار 762 بشأن تنظيم ترخيص المراكز التي توفر خدمات العمالة المساعدة، بالإضافة إلى إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، في شأن عمال الخدمة المساعدة.
وبحسب التقرير، فإن عدد أفراد عمال الخدمات المساعدة المسجلين لدى الوزارة يبلغ 750 ألف عامل وعاملة، ما يمثل نحو 15% من إجمالي القوي العاملة المسجلة لدى القطاع الخاص بالدولة خلال 2017، والبالغ عددها خمسة ملايين، و39 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن القانون يصنّف العمالة المساعدة إلى 16 فئة مختلفة، ويحدّد اللوائح المتعلقة بأربعة مجالات ذات أهمية رئيسة في حماية العمال المساعدين، وهي «العقود، الحقوق والامتيازات، المحظورات، ووكالات الاستقدام».
وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بـ«العقود»، فإن القانون يؤسّس لمبدأ الموافقة المستنيرة، حيث يكفل حق العمال في الاطلاع على شروط العقد قبل مغادرة أوطانهم، وهو الأمر الذي من شأنه الحد من أي ممارسات سلبية، أو التغرير بالعمال، وعدم الإيفاء بشروط وامتيازات العمل، لذلك يجب أن يوقع العامل قبل المغادرة على عرض عمل يتضمن أحكام وشروط العمل، وعند الوصول إلى الدولة، يجب أن يتضمن عقد العمل الذي تصادق عليه الوزارة، الشروط والأحكام نفسها الواردة في عرض العمل، لافتاً إلى أن القانون الجديد يحدد كذلك الشروط التي يجوز بموجبها لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل.
وعن «الحقوق والامتيازات» الممنوحة للعمالة المساعدة، أوضح التقرير أنها تشمل الحد الأدنى من ساعات الراحة اليومية، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، وأيام الراحة الأسبوعية، وتسوية النزاعات.
أمّا بخصوص «المحظورات» فذكر التقرير أن قانون العمالة المساعدة يحظر توظيف القاصرين دون سن الـ18 في العمال المساعدة، ويتضمن أحكاماً تمنع التمييز، ويعزّز القوانين النافذة التي تحظر التحرش الجنسي، والاتجار في البشر، والتعرض للإيذاء البدني.