مجلة مال واعمال

11 سلعة وقطعة غيار سيارات تُستبدل دون حسم في الوثيقة الموحدة الجديدة

-

355 (3)

صنفت «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية» 11 سلعة وقطعة غيار يترتب تغييرها بأخرى جديدة دون حسم أو استهلاك في حال تضررها نتيجة حادث ما.
وشملت قائمة قطع الغيار كلاً من: زجاج المركبة، والأسطوانات الرئيسية للكوابح«الفرامل»، وأسطوانات عجلة الكوابح «الفرامل»، وجسم الكوابح «الفرامل»، وكابلات الكوابح «طراز الأنابيب»، وخراطيم الكوابح، وصفائح «أغشية» الكوابح، وصناديق التوجيه، وتروس التوجيه، ومحاور التوجيه ومفاضلة الكروية، وأحزمة المقاعد.
وكانت هيئة التأمين قد أصدرت الوثيقة الموحدة في نهاية سبتمبر/‏‏‏ أيلول الماضي وتم العمل بها مع مطلع العام الجاري، واعتبربعضهم أن أسعار التأمين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40% منذ صدور الوثيقة الموحدة لشمولها على العديد من المنافع والمزايا التي زادت على 13 بنداً من أهمها شمول خدمة الإسعاف وتوفير سيارة بديلة لمدة 10 أيام وقت الحادث وشمول العائلة ضمن وثيقة التأمين.
وتضمنت الوثيقة الموحدة الجديدة من «المسؤولية المدنية» إلزام الشركة بإصلاح المركبة داخل الوكالة في حال كان عمرها سنة أو أقل من ذلك، ويجب أن تكون قطع غيار المركبة أصلية سواء كانت جديدة أو مستعملة بدون دفع أي استهلاك، فيما لم تنص الوثيقة القديمة أية مادة ملزمة بالإصلاح داخل الوكالة للمركبات التي يقل عمرها عن سنة واحدة، فيما لم تلزم استخدام القطع الأصلية أو التجارية حال تضرر المركبة واستبدال قطع غيارها.
وفي الوثيقة الموحدة «المسؤولية المدنية» الجديدة، أصبح المؤمن له مطالباً بدفع بدل الاستهلاك عن قطع الغيار بناء على طلبه على أساس القيمة النهائية للفاتورة، أي أن شركة التأمين إن حصلت على حسم فيستفيد منه المؤمن له، فيما طالبت القديمة المؤمن له بالدفع على أساس الفاتورة دون النظر إلى ما قد تحصل عليه الشركة من حسم.
كما تضمنت الوثيقة الموحدة «المسؤولية المدنية» أنه في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين بشأن قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة، فيتم تعيين خبير لهذه الغاية على نفقة الشركة، وفي حالة عدم قبول رأي الخبير، فيحق اللجوء من قبل الطرفين للهيئة لتعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف المتسبب في الحادث وتمت الإشارة إليه بشكل واضح في التقرير، بينما خلت الوثيقة القديمة من أي نص حول أسس الإصلاح لمركبة المتضرر. كما أضافت الوثيقة الموحدة للمسؤولية المدنية معايير جديدة حول توسيع مفهوم الخسارة الكلية للمركبة، مثل معيار كلفة الإصلاح التي تزيد على 50% من قيمة المركبة، وتضرر الأجزاء الثابتة للمركبة مثل «الشاصيه» والذي يستدعي عادة إما القص أو اللحام أو الشد، فيما تضمنت الوثيقة القديمة معياراً واحداً وهو اعتبار المركبة في حال الخسارة الكلية حال زادت قيمة إصلاحها على 50% من قيمتها.
وفي الوثيقة الموحدة «الشامل» تم النص على موضوع أسس الإصلاح وأنه في حال وجود خلاف بين المؤمن له وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض فيتم تعيين خبير لهذه الغاية، وفي حال عدم قبول رأي الخبير فيحق للطرفين اللجوء إلى الهيئة لتعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف المتسبب في الحادث، بينما خلت الوثيقة القديمة من أي نص لذلك.
ونصت الوثيقة الموحدة «الشامل» صراحة على حق المؤمن له من فحص مركبته التي تم إصلاحها من قبل ورش الشركة لدى جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من جودة إصلاح المركبة وتلزم الشركة وورش الإصلاح بمعالجة الموضوع وعلى نفقة الشركة، فيما خلت الوثيقة القديمة من أي نص يسمح للمؤمن له بفحص المركبة التي تم إصلاحها في ورش الشركة للتأكد من جودة الإصلاح.