مجلة مال واعمال

10 آلاف درهم عقوبة لزوجة أتلفت الكمبيوتر الشخصي لزوجها

-

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام زوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بعد أن قامت بإتلاف الكمبيوتر الشخصي له.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه وأثناء تواجده مع المدعى عليها بمنزل الزوجية قامت بإتلاف الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي وتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها “إتلاف الكمبيوتر المحمول المملوك للمدعي”، هو نفس الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة ويكون الحكم الجنائي إذ قضى بإدانة المتهمة – المدعى عليها – لثبوت الخطأ في جانبها يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ولما كان قد أصاب المدعي من فعل المدعى عليها الغير المشروع أضرار مادية تمثلت إتلاف جهاز الكمبيوتر المحمول ومراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ وقيمة المواصلات كذلك أضرار معنوية في الأسى والحزن في نفس المدعي، ما يستدعي معه تعويضه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وألزمتها بالرسوم والمصروفات