وضعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.
هذا وقد شددت الوزارة على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين، واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حوالة بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.
وجاءت الشروط التي تم إقرارها “على أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
كما اشترطت الوزارة ألا تقل المهلة الممنوحة للمشتري في حال تأخره عن السداد عن 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين، مع عدم تمديد مدة تسليم الوحدة العقارية المباعة بأكثر من 180 يوماً المحددة بالعقد، وألا تتجاوز فترة الإفراغ للوحدات المباعة أكثر من 30 يوماً من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.
وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد، بما لا يتجاوز 5% من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت)، وفي حال تأخر أكثر من ذلك فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام “جمعية الملاك” الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية التي تترتب على المشترك بموجبها.
كما ألزمت وزارة التجارة والصناعة المطور بتوفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع، ومنها توصيل وإطلاق التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة، وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.
وتأتي هذه الاشتراطات انطلاقاً من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين.
وكالات