مجلة مال واعمال

هيئة السوق تؤكد وجود ممارسين للأوراق المالية من دون ترخيص.. أهدافهم سيئة

-

fbc50eb185154f74b89888923d12e345

أكدت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) أن هناك أشخاصاً يمارسون أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية من دون ترخيص، مبينة أن لهم أهدافاً سيئة، ما جعلها تسعى، من خلال تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، إلى استقطاب هذه الفئة وغيرها من الفئات الأخرى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «تداول» محمد القويز، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس، بعد إعلان تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، لدعم صناعة الأصول وتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، أن من يستفيد من هذه التعديلات عدد كبير من الأشخاص، ومنهم فئة من أصحاب المشاريع، الذين يرغبون في الدخول برأس مال بحجم معين، مثل الصناديق العاملة في رأس المال الجريء، وفئة مبادري الأعمال الذين يرغبون البدء بأنفسهم، وهذا التعديل يحفز مثل هذه الفئة، التي تمتلك مشاريع ريادية، وكذلك فئة يرغبون في الحصول على ترخيص بشروط مناسبة، وخصوصاً أن الشروط السابقة كانت صعبة على كثير منهم، إضافة إلى من يمارس أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، وبعض من لديهم سوء نية بالعمل في هذا المجال ويرفضون الترخيص.
وأكد القويز أن السوق المالية السعودية تحتل المركز الـ٢٣ عالمياً من حيث السيولة، والأكبر خليجياً، وهذا ما جعل «الهيئة» تعيد النظر في كثير من أنظمتها بما يتوافق مع رؤية 2030، والخروج بمبادرات جديدة نهدف من خلالها إلى تطوير السوق المالية السعودية، والعمل على تشجيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقضاء على الشركات المتعثرة التي عددها محدود، وكذلك التي تعمل من دون ترخيص، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت في 2005 الترخيص لنحو ثماني شركات، فيما وصل الآن عددها إلى أكثر من 86 شركة، إذ تسعى «الهيئة» إلى إجراء التعديلات على لوائحها، بحيث تم استثناء 39 مادة (لائحة) من أصل 99.
الى ذلك، عدّل مجلس هيئة السوق المالية السعودية (تداول) لائحة الأشخاص المرخص لهم، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح «الهيئة» وقواعدها، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من برنامج «تداول» لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جذب الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في السوق المالية السعودية بوصفها مؤسسات مالية مرخص لها (أشخاص مرخص لهم من الهيئة)، ودعماً للاقتصاد الوطني، وتشجيعاً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف قرار «الهيئة» كذلك إلى تطوير صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته؛ إذ ستسهم هذه التعديلات في حفز صناعة إدارة الأصول على النمو، من خلال خفض اشتراطات الحصول على رخصة نشاط الإدارة، وتقليل الالتزامات المستمرة، ما سيسهم في توسيع قاعدة العرض بزيادة أعداد مديري الأصول المؤهلين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم ذات الصلة بإدارة الأصول، وذلك من خلال إعادة تعريف المستثمرين المختصين من أفراد وشركات، ليصبح أكثر شمولية، والتوسع في تنويع المنتجات الاستثمارية المقدمة وتعزيز قطاع ريادة الأعمال، من خلال زيادة عدد الصناديق الخاصة برأس المال الجريء والملكية الخاصة، التي تستثمر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار المؤسسي في السوق المالية من خلال توجيه استثمارات الأفراد إلى المديرين المختصين بإدارة الأصول.
وشملت التعديلات تعديل مصطلح «المستثمر ذي الخبرة»، ومصطلح «المستثمرين المتخصصين»، ومصطلح «شركة استثمارية»، ومصطلح «مسؤول المطابقة والالتزام»، ومصطلح «مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وإضافة مصطلح «الأصول المدارة» إلى تلك القائمة؛ فقد وُسّع تعريف المستثمرين المختصين، الذين يحق لهم الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاصة والأطروحات الخاصة، لتشمل أي فرد يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي، في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية، أو الفرد الحاصل على شهادة مهنية مختصة في مجال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً، أو الحاصل على الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من الهيئة، والذي لا يقل دخله السنوي عن 600 ألف ريال سعودي للسنتين الماضيتين، كذلك يشمل التعريف الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن خمسة ملايين ريال، وعُدّل أيضاً تعريف الشركات الاستثمارية بخفض الحد الأدنى لصافي أصول تلك الشركات من 50 مليون ريال إلى 10 ملايين ريال.
وتضمنت التعديلات خفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة؛ هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز بليون ريال أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره خمسة ملايين ريال، على أن تتوافر للشخص المرخص له آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة، للتأكد من عدم تجاوزها الحد الأعلى، وفي حال تجاوز ذلك الحد فيجب عليه إشعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم إلى الهيئة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك، بخطة لتعديل أوضاعه، والامتناع من استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء حتى تعديل أوضاعه.
خفض متطلب المستندات والمعلومات

 تضمنت التعديلات كذلك خفض متطلب المستندات والمعلومات التي يجب على مقدم طلب الترخيص تقديمها إلى الهيئة، في حال اقتصار نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة، أو الترتيب أو تقديم المشورة، وخفض التزاماته المتعلقة بالأشخاص الواجب تسجيلهم في جميع الأوقات، لتكون شخصين مسجلين في جميع الأوقات، يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، مع جواز تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حال كون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو كانت الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام، أو وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصاً مرخصاً له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، على أن تُعيّن تلك الجهات أحد موظفيها مديراً مالياً أو مسؤولاً للمطابقة والالتزام، أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للشخص المرخص له، وأن يجتاز الموظفون المعينون من تلك الجهات الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة، ما لم تعفهم من ذلك، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
وبيّن القرار عدم انطباق المادة الـ47 والـ48 والـ51 والـ60 والـ61 من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له، الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ مستثمرين ذوي خبرة، أو الترتيب، أو تقديم المشورة.
وشمل القرار استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديه رأسمال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الـ22 من قواعد الكفاية المالية، باستثناء أحكام المادة الـ71 منه، مع منعه من تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله، أو إقراض أموال، أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عميله الفرد في ما يتعلق بأعمال أوراق مالية.
وتضمن القرار كذلك إعفاء الشخص المرخص له، الذي يقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، من تطبيق قرارات المجلس السابقة في ما يتعلق بتطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس، أو حساب أمانة، لجميع مقدمي طلبات الترخيص لجميع أعمال الأوراق المالية.