أفادت هيئة التأمين بأن مستويات أسعار وثائق التأمين على المركبات تتجه نحو الانخفاض، خلال الفترة المقبلة، مقارنة ببداية تطبيق نظام وثائق التأمين الجديدة في يناير 2017، وما أتبعها من تعديلات، وذلك وفقاً لدراسات سوقية أجرتها الهيئة.
وأشارت الهيئة، في تقرير حديث صادر عنها، إلى أنها قامت بالعديد من الإجراءات منذ تطبيق القرار رقم (30) لسنة 2016، بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات مطلع 2017، وصدور توصية المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن، ومن أهمها تشكيل فريق للمتابعة وإجراء مراجعة ربعية للقرار، والمتابعة الميدانية والرصد التحليلي، لمعرفة مدى تطبيق السوق لنظام تعريفات الأسعار، وتقديم دراسة عن مدى التزام الشركات بنظام تعريفات الأسعار. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير)، بحيث قاربت الحد الأدنى في فئات عدة مع توقع باتجاه نحو مزيد من الانخفاض خلال العام الجاري.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى والاستفسارات التي وردت للهيئة، خلال العام الماضي، بلغ 9569 شكوى مقارنة بعدد 7565 شكوى خلال 2016، بزيادة 2004 شكاوى وبنمو سنوي نسبته 26.5%.
ونوه التقرير بأن عدد الشكاوى الواردة على وثيقة تأمين المركبات 7684 شكوى، خلال عام 2017، بحيث شكل عدد الشكاوى الواردة على وثيقة التأمين القديمة 5177 شكوى، أي بنسبة 67% من مجموع الشكاوى الواردة، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة على وثيقة التأمين الجديدة 2507 شكوى، أي بنسبة 33% من مجموع الشكاوى الواردة.
وبيّن أن عدد وثائق التأمين الصادرة في الإمارات، خلال العام الماضي، سجّل 3.89 ملايين وثيقة، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات انخفضت نتيجة الحوادث المرورية بحدود 18.4% خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، وذلك بحسب بيانات وزارة الداخلية.
وأكدت الهيئة على قيامها بدورها الرقابي لضمان سلامة تطبيق الشركات لأحكام الوثيقتين، مشيرة إلى أنها ترصد كل اختلال في التطبيق، بحيث تتم متابعة الأمر وصولاً إلى حسن التطبيق، إلا أنها حرصاً على توضيح نصوص الوثيقتين لأقصى قدر، سعت إلى إجراء بعض التعديلات، أبرزها إضافة فقرة لأحكام الفصل الأول (الشروط العامة) من وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير)، تناولت إنهاء الخلاف الذي كان يحصل بين الشركات على إصلاح المركبة داخل الوكالة في السنتين الثانية والثالثة من عمر المركبة، بحيث يكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف حق الرجوع إلى الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح، وفق أسس الاسترداد ونسب تم تحديدها.
وتضمنت التعديلات إدراج بند في الوثيقة ينص على حق المتضرر، ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة، في مطالبة شركته مباشرة، التي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب في المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت، وذلك نظراً لما كان موضوع المطالبة باستحقاق بدل فوات المنفعة يثير إشكالات عند لجوء المتضرر إلى شركته للإصلاح وما يتعلق بحق الشركة في الرجوع إلى شركة تأمين المتسبب.
كما تضمنت تعديل بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، لتصبح بإضافة نص يقضي بحل الإشكال الذي كان يثور بين شركة التأمين والمؤمن له المتسبب في تأمين الفقد والتلف (الشامل)، بحيث ينص البند الجديد على أنه: «في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة، كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة، وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له».