عــــقد مجــلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السادس (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.
وضم الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي.
كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس)، وعبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار (منسق المجلس).
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وذلك على النحو التالي:
إجراءات
انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطوير قـــطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، وتنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية..
والذي أسند للهيئة صلاحية تنظيم ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة بموجب المادة (339/3) منه والتي نصّت على أنه «يصدر الوزير أو الهيئة بحسب الأحوال ضوابط وإجراءات التصالح».
تصالح
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قرار بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعـــــلقة بالشركات المساهمة العامة التي يجـــوز التصالح بشأنها، والمبالغ المقررة للتــصالح، بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية.
ويقوم مشروع القرار على تنظيم التصالح كوسيلة قانــونية يجوز للهيئة بموجبها وقف إجراءات تحـــريك الدعوى الجزائية في الجــرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة المحددة في جدول يعدد الجرائم التي يجوز التصالح بها، وهي الجرائم التي نص قانون الشركات التجارية على جواز التصالح فيها مقابل أداء المخالف للمــبلغ المالي المقرر لذلك.
وتتضمن مواد القرار أنه يسري التصالح على الجرائم التي وقعت قبل سريان هذا القرار وما زالت قيد التحقيق الإداري لدى الهيئة، أو التي تقدمت الهيئة بطلب للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها ولم يصدر قرار إحالتها للمحكمة المختصة.
جدول
وقد قامت إدارة الهـــــيئة بإعداد جدول بالجــــرائم المتعلقة بشركات المساهمة العامة والتي يجـــوز التصالح بشأنها، وذلــك من واقع قانـــــون الشركات، وهي:
الإخلال بقواعد الحوكمة التي قد تشمل عدة بنود اعتماداً على ضوابط الحوكمة التي ستصدرها الهيئة، ومخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ، والتخلف عن الإدراج، ورفض إطلاع أصحاب الشأن، والإخلال بدعوة الجمعية العمومية السنوية، وعدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخسائر، وعدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الهيئة..
وعدم دعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس، ورفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشين، وعدم حفظ السجلات المحاسبية، وعدم حفظ السجلات المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون، ومزاولة نشاط التدقيق على حسابات شركات المساهمة العامة بالدولة دون القيد لدى الهيئة..
والتكليف الذي يقوم به رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لمدقق حسابات غير معتمد لدى الهيئة بتدقيق حسابات الشركة، وعدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلية الشرعية للشركة المساهمة العامة -التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية- بضوابط ممارسة عملهم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وعدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب..
ومخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة، والتصرف في الأسهم بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية، والتأخير في توفيق الأوضاع وفقاً لقانون الشركات التجارية، ونشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة، وتلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة، ومخالفة أحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له.
تماشياً مع متطلبات ومعايير الهيئة الأوروبية للأوراق المالية (ESMA) فيما يتعلق بمؤسسات التقاص الخاصة بأسواق السلع، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إدخال بعض التعديلات على قرار تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، وذلك بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع.
وتضمن التعديلات على القرار: تغيير المصطلح الوارد بالمادة رقم (1) من القرار لتصبح كالتالي:
«المشتقات: عقود مالية يتم تداولها في السوق، تعتمد قيمتها على قيمة الأصول المالية- كالسلع أو المؤشرات أو العملات أو أي أدوات مالية أخرى يوافق عليها المجلس-التي تتضمنها تلك العقود»، وبذلك يكون قد تم تغيير المصطلح وتعريفه ليكون أكثر تماشياً مع المصطلحات المستخدمة في بورصات السلع.
كذلك تم إجراء تعديلات على نص المادة (4) من القرار المتعلق بالكادر الفني، وذلك للتأكيد على أن المشاركة في الكادر الفني جوازية وبعد الحصول على موافقة الهيئة وليست حقاً مكتسباً للشركة، فضلاً عن ضرورة اتخاذ الشركة لإجراءات احترازية لمنع تعارض المصالح والمهام.
كما تم إجراء تعديل آخر في المادة نفسها لتوضيح إمكانية قيام الكادر الفني بأداء مهامه بشكل غير متفرغ، حيث سيتم تحديد الوظائف التي يتعين التفرغ فيها من عدمه وفقاً لضوابط-يجري إصدارها لاحقاً عن الهيئة- تتناول كل الأنشطة المالية والمهن المعتمدة لها.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أُجري تعديل على نص المادة (5) من القرار بحيث يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التقاص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص بيان بأعضاء لجنة المخاطر وأهدافها وشروطها، ومهام وإجراءات أعضائها، وعليه فإن يفضل الاكتفاء ببيان الأعضاء فقط دون التطرق للتشكيل لعدم إحداث أي خلط.
وتم إجراء تعديلات على المادة (10) من القرار بحيث يتيح لكل من بورصة دبي للذهب والسلع وشركة التقاص إبقاء شكل وقيمة الضمان تحدده شركة التقاص وفقاً لفئة العضوية لكل من أعضائها على أن يتوافق ذلك مع الضوابط التي ستضعها الهيئة لكل شكل من الأشكال سواء كان ضمان نقدي أو أوارق مالية أو خطاب ضمان أو غيرها من الضمانات الأخرى.
كما تم كذلك إجراء تعديل آخر على بند (ج) من المادة نفسها بحيث تم تغيير كلمة «تسييل» لتكون «تصرف» لتشمل كل أنواع الضمانات، إضافة إلى تعديلات أخرى على البنود (هـ) و(ز) و(2) و(ح)، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة في التعامل وفقاً لمتطلبات البورصة والتيسير على البورصة في التعامل وفقاً لما تراه مناسباً لأوضاع السوق.
تنظيم أعمال التقاص في أسواق السلع
تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي أسند للهيئة صلاحية إصدار الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة المساهمة العامة لأسهمها بقصد إعادة بيعها .
وذلك بموجب المادة (219/2) منه- والتي نصّت على أنه «استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتان ماليتان على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز (10%) من الأسهم الممثلة لرأسمالها بقصد إعادة بيعها، ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يعاد بيعها».