أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2019، بشأن مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، وحدد اختصاصات وأهداف المركز، وفي مقدمتها توفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المصابين بآفة الإدمان، وتشجيعهم على العلاج في المركز، والمشاركة في وقاية أفراد المجتمع من كل صور الإدمان وخطر الوقوع فيه.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المركز، برئاسة محمد عبدالله فلكناز، وعضوية كلٍ من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي، وعبدالله ظاعن عبيد، وسميرة محمد الريس، وعلياء حمد المري، والمدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وممثلين عن كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة في دبي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضمنت الأهداف، التي حددها القانون رقم (5) لسنة 2019، لمركز «إرادة»: توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان، والمشاركة في عملية الدمج الاجتماعي لأصحاب الإرادة والمودعين المتعافين من الإدمان، وكذلك الإسهام في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين، وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.
ومنح القانون مركز «إرادة» مجموعة من الصلاحيات، منها: المشاركة في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان في الإمارة، بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المختصة، وإعداد وتطوير البرامج المتخصصة في كل ما يتعلق بمكافحة الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل منه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين، سواءً البالغين سن الرشد أو القاصرين، وفقاً للإمكانات المتاحة لدى المركز والضوابط المعتمدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبما يتوافق مع التشريعات السارية والسياسات المعتمدة في الإمارة.
كما يختص المركز، وفقاً للقانون، بتوفير بيئة صحية وآمنة وملائمة لأصحاب الإرادة والمودعين، ودمجهم في المجتمع، من خلال البرامج المتكاملة للرعاية والتدريب والتمكين التي ينظمها المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعقد الشراكات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة بمجال عمل المركز، والتنسيق معها في كل ما يتعلق بتحقيق أهدافه، وإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وكذلك إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في هذا المجال، والاستفادة من نتائجها ومخرجاتها في تحقيق أهداف المركز.
ويحق للمركز تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية وورش العمل المتعلقة بعمله، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهدافه، واستيراد الأدوية والأجهزة والمعدات اللازمة للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وحفظها في الأماكن المناسبة، والتنسيق مع المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال في جميع الشؤون الخاصة بالمودعين، إضافة إلى جمع التبرعات لصالح المركز، وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
ونص القانون على أن يتكون الهيكل التنظيمي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل من مجلس إدارة، يتم تعيين أعضائه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى جهاز تنفيذي يتكون من المدير التنفيذي للمركز، وعدد من الموظفين الفنيين والإداريين. ويتم تعيين المدير التنفيذي للمركز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون المدير التنفيذي للمركز مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفه به من المجلس.
ويقدم المركز خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والسياسات واللوائح والأنظمة المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. ويجوز للمركز تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لغير مواطني الدولة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة المركز في هذا الشأن، لقاء البدلات المالية التي يحددها.
ونظم القانون عمليات الإلحاق والإيداع بالمركز والإخراج منه، حيث يتم إلحاق صاحب الإرادة بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. كما يودع المدمن للعلاج أو إعادة التأهيل في المركز بموجب حكم أو قرار صادر عن المحكمة المختصة، أو قرار من النائب العام لإمارة دبي، بناءً على طلب جهة الضبط القضائي المختصة أو رئيس النيابة المختص.
ويجب ألا تزيد مدة الالتحاق أو الإيداع بالمركز للعلاج أو إعادة التأهيل على سنتين، ويتم إخراج صاحب الإرادة أو المودع من المركز في حال وجود أمر من المحكمة المختصة، بعد أخذ رأي النيابة العامة في دبي بالنسبة للمودع، إذا تبين للمحكمة المختصة من تقرير المركز أن حالته الصحية تسمح بإخراجه، أو إذا طلب المودع الخروج وحصل على موافقة المركز على ذلك. كما يتم إخراج صاحب الإرادة أو المودع من المركز بأمر من النيابة العامة في دبي بالنسبة للمودع أو صاحب الإرادة الذي يتم إلحاقه أو إيداعه بالمركز من خلالها، أو من خلال جهة الضبط القضائي المختصة، أو بقرار من المركز بالنسبة لصاحب الإرادة الذي يلتحق به.
وألزم القانون الجهات الحكومية كافة، في إمارة دبي، والجهات المختصة، بالتعاون التام مع المركز، وتقديم الدعم اللازم له، لتمكينه من تحقيق أهدافه، والقيام بالاختصاصات المنوطة به، بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ويصدر رئيس مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، في دبي، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يحل القانون محل القانون رقم (5) لسنة 2016، بشأن إنشاء مركز إرادة للعلاج والتأهيل. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.
حقوق صاحب الإرادة
حدد القانون الحقوق التي يتمتع بها كل من صاحب الإرادة والمودع، ومنها: تلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لإتمام العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بحرفية واحترام. وتوفير بيئة صحية وملائمة خلال فترة العلاج. والاشتراك في البرامج التدريبية والدورات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز، بحسب الأنظمة والسياسات المعتمدة لديه في هذا الشأن. وتوفير الخصوصية الملائمة له. ومتابعة الشؤون الخاصة به والسماح له بالتواصل مع أفراد أسرته وغيرهم من الأفراد بالوسائل المتاحة. وبيان الحقوق المقررة له والواجبات المفروضة عليه وعلى أفراد أسرته طول مدة بقائه في المركز. إضافة إلى إطلاعه على الأنظمة المتبعة في المركز، وطرق العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان والخيارات المتاحة في هذا الشأن.
إقامة الدعوى الجزائيّة
أكد القانون على ألا تقام الدعوى الجزائية بحق صاحب الإرادة في كل مرة تتم الموافقة على طلب إلحاقه بالمركز، فيما عدا الحالة التي يرفض فيها تسليم ما يحرزه من المواد المخدرة، أو عدم التزامه ببرنامج أو خطة العلاج المقررة له بالمركز.
سرية المعلومات
تعتبر المعلومات والبيانات كافة، الخاصة بأصحاب الإرادة والمودعين سرية، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة المركز أو العاملين في المركز أو أي شخص آخر له علاقة بالمركز، إطلاع الغير عليها، أو الكشف عنها، أو استخدامها، إلا بموافقة كتابية من صاحب الإرادة أو المودع، أو بأمر من النيابة العامة في دبي، أو بحكم أو قرار صادر عن المحكمة المختصة، أو بناءً على طلب أي جهة حكومية مختصة برعايتهم بعد خروجهم من المركز.