مجلة مال واعمال

محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية والضريبة الانتقائية

-

medium_2017-10-23-2203bf62ef

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم “36” لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بخصوص الإجراءات الضريبية.

واشترطت المادة 5 من القرار الوزاري أنه يجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة تم تقديمها للهيئة باللغة الإنجليزية، وللهيئة وفقاً لتقديرها أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية.

وإذا كانت البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأي ضريبة صادرة بلغة أجنبية غير الإنجليزية، يجب على الشخص تحضير هذه المستندات للهيئة مترجمة إلى اللغة العربية.

وتضمن الباب الثالث التسجيل وإلغاء التسجيل للأغراض الضريبية، وشرحت المادة 6 إجراءات التسجيل الضريبي وإلغاءه وتعديل بياناته. وحدد الباب الرابع الالتزامات الضريبية، والباب الخامس عن التصريح الطوعي، والباب السادس عن وسائل التبليغ والمراسلة الصادرة عن الهيئة، والباب السابع عن «الوكلاء الضريبيين»، وتضمن إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته.

وحدد الباب الثامن من القرار عمليات التدقيق الضريبي، والباب التاسع تقدير الضريبة وتقييم الغرامات الإدارية، والباب العاشر استرداد الضريبة، والباب الحادي عشر عن حالات الإفلاس، والباب الثاني عشر عن الإفصاح عن المعلومات، والباب الثالث عشر عن التخفيض أو الإعفاء من الغرامات الإدارية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم “37” لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم “7” لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

وتضمن القرار، وفق المادة الثانية، الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، واختصت المادة الثالثة بطلبات التسجيل الضريبي وضوابط التسجيل وتقديم الضمانات المالية، فيما تناولت المادة الرابعة الاستثناءات من التسجيل الضريبي وإلغاء التسجيل ورفضه، فيما تناولت المادة “11” قواعد دفع الضريبة وطرح السلع للاستهلاك وشمول السعر المعلن للضريبة، وتناول الباب الخامس من اللائحة التنفيذية السلع الانتقائية المعفاة، وتضمنت اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة الانتقائية الإقرارات الضريبية والفترات الضريبية وسداد الضريبة وتقديم الإقرارات الدورية.

من ناحية أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قراراً برقم 38 لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تَحَكُّم عليها وكيفية احتساب السعر .

وحددت المادة 2 من القرار 3 سلع انتقائية، وهي التبغ ومنتجاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، ونصت المادة 3 على أن ذلك «يشمل التبغ ومنتجاته كافة، والأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس الترابط المشترك المستوردة أو التي تتم زراعتها أو إنتاجها في الدولة».

ونصت المادة 4 بخصوص مشروبات الطاقة على أنه يقصد بالمشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنهكة وأي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

ولا تتضمن المشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الكحول حتى إن كان المنتج يعتبر مشروباً غازياً، وفي حال خضع المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن المشروب الغازي الذي ينتج عن مزج هذا المنتج مع عامل غازي في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة لن يعتبر سلعة انتقائية لأغراض المرسوم بقانون ولا تستحق أية ضريبة عليه، ولا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة ضريبةً قابلة للخصم، وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون.

وفي حال تعلن موافقتها أي منتج مع تعريف المشروبات الغازية المشار إليه في هذه المادة، وتوافق أيضاً مع تعريف مشروبات الطاقة المشار إليه في المادة 5 من هذا القرار، فإنه يصنف مشروب طاقة وتستحق الضريبة عليه بالنسبة المفروضة على مشروبات الطاقة.

ووفق المادة 5، يقصد بمشروبات الطاقة أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الكافيين والتورين، والجنسينج والجوارانا، وتشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة، وكذا أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة، ولا تتضمن مشروبات الطاقة أي مشروبات تحتوي على الكحول، حتى إن كان المنتج يعتبر مشروب طاقة.

وفي حال خضع المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن مشروب الطاقة الذي ينتج عن مزج هذا المنتج مع أي منتجات أخرى في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة لن يعتبر سلعة انتقائية لأغراض المرسوم بقانون، ولا تستحق أي ضريبة إضافية عليه، ولا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة على أنها ضريبة قابلة للخصم وفقاً للمادة 16 من المرسوم.

نسب الضريبة

وتُفرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة 2 من القرار وفق النسب الآتية التبغ ومنتجاته بنسبة 100 في المائة المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة مشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة. ووفقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون، فإن السعر الانتقالي هو الأعلى من أي من السعرين الآتيين: السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها إن وجد، أو سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه.

خصم

ولخصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة المحدد تطبق الحسابات الآتية: بالنسبة إلى السلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة 50 في المائة من السعر الانتقالي، فإن السعر الانتقالي يساوى ثلثي سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة.

ووفقاً للمادة 8، يكون سعر بيع التجزئة المحدد الأعلى من سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة الذي يكون محدداً ومعلقاً وملصقاً على السلع من قبل المستورد أو المنتج، ويقصد بسعر بيع السلعة الانتقائية المقترح السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك.

ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة، بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت، ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة، ويحتسب الخاضع للضريبة متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع باتباع الخطوات التالية:

تحديد أسعار بيع التجزئة المختلفة للسلعة الانتقائية في السوق بناء على 12 شهراً السابقة.

يتم خصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة في السوق وفقاً للبند 2 من المادة 7 من هذا القرار أو في حال كان سعر بيع في فترة تسبق تطبيق الضريبة فتستخدم القيمة الكاملة لسعر بيع التجزئة في السوق.

احتساب مجموع السلع الانتقائية المبيعة لكل سعر بيع تجزئة في السوق، بهدف تحديد مجموع الإيرادات في السوق لفترة 12 شهراً.

يتم تقسيم مجموع الإيرادات في السوق على مجموع السلع الانتقائية المبيعة خلال فترة 12 شهراً.

يتم ضرب أستطلاع العملية بنسبة الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية للوصول إلى الضريبة المستحقة المفترضة على السلع الانتقائية.

ويتم جمع القيم الناتجة في الفقرتين الأخيرتين للوصول إلى متوسط سعر بيع التجزئة لتلك السلع في السوق، وعلى الخاضع للضريبة إعادة احتساب متوسط بيع التجزئة للسلع في السوق مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، وفي حال نتج عن احتساب متوسط سعر بيع التجزئة تَقْـوِيم في سعر بيع التجزئة المحدد وفقاً للبند 1 من هذه المادة يتم التعديل ابتداء من الفترة الضريبة اللاحقة لاحتساب متوسط سعر بيع التجزئة أو الفترة الضريبية التي تلي التاريخ المفترض فيه إعادة الاحتساب أيهما الأسبق.

وإذا لم يستطع الخاضع للضريبة تحديد سعر بيع التجزئة المشار إليه في الفقرتين أ و ب من البند 1 من هذه المادة فعلى الخاضع للضريبة إبلاغ الهيئة بذلك خلال وقت لا تقل عن 15 يوماً قبل موعد تسليم الإقرار الضريبي، في حال ثبت للهيئة أن الخاضع للضريبة لا يستطيع تحديد السعر المشار إليه في الفقرتين أ و ب من البند 1 من هذه المادة، فلها منح الخاضع للضريبة تصريحاً يسمح له باحتساب الضريبة وفقاً لتكلفة السلعة الانتقائية. يجب أن يتضمن سعر بيع التجزئة المحدد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على السلع الانتقائية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة،

وألغت المادة 9 كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

غرامات إدارية

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم “40” لسنة 2017 بخصوص الغرامات الإدارية التي تَحَكُّم على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تَحَكُّم الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة في الجداول المرفقة بالقرار، فيما أشارت المادة الثالثة إلى أنه لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القرار إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة عليه وفقاً لأحكام القوانين الضريبية الاتحادية.

وبحسب المادة “4”، يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ونصت المادة “5” على أنه للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وفق المادة رقم “6”.

وتكون الغرامات والمخالفات:

10 آلاف درهم عن المرة الأولى و50 آلف درهم في حال التكرار لعدم حفظ الشخص الذي يمارس الأعمال، السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي.

20 ألف درهم غرامة عدم تحضير الشخص الذي يمارس الأعمال، البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.

20 ألف درهم قيمة الغرامة الإدارية لعدم تحضير الخاضع للضريبة، طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

غرامة إدارية بقيمة 10 آلاف درهم لعدم تحضير المسجل طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي.

غرامة بقيمة 5 آلاف درهم عن المرة الأولى و15 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، لعدم إبلاغ المسجل الهيئة بأي حالة قد تتطلب تَقْـوِيم المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

غرامة بقيمة 20 ألف درهم لعدم إبلاغ الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات من أموال الممثل القانوني الخاصة.

غرامة بقيمة ألف دهم عن المرة الأولى، وتضاعف في حال التكرار خلال وقت عامين، لعدم تحضير الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة، أو عدم تحضير المسجل الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، كما تضمن الجدول غرامات إدارية أخرى.

وتضمن جدول الغرامات الإدارية رقم “2” المرفق بالقرار الذي تم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر غرامة بقيمة 15 ألف درهم لعدم عرض الخاضع للضريبة الأسعار شاملة الضريبة، فيما تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من 50 ألف درهم، أو 50 في المائة من الضريبة إن وجدت، المفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة، وهي عدم التقيد بشروط وإجراءات تقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها، وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم عن المرة الأولى، و20 ألف درهم في حالة التكرار، لعدم توفير الخاضع للضريبة قوائم أسعار للسلع الانتقائية، التي ينتجها أو يستوردها أو يبيعها، للهيئة.

وتضمن جدول المخالفات والغرامات الإدارية رقم “3” المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم “8” لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة المرفقة بالقرار الذي يتم تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018، غرامة 15 درهم لعدم عرض الخاضع للضريبة الأسعار شاملة للضريبة، وغرامة بقيمة 2500 درهم لعدم إبلاغ الخاضع للضريبة الهيئة عن تطبيقه الضريبة على أساس الهامش، وتكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من 50 ألف درهم أو 505 من الضريبة إن وجدت، المفروضة على السلع فيما يتعلق بمخالفة عدم التقيد بالشروط والواجبات في حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى، وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل في مخالفة عدم إصدار الخاضع للضريبة الفاتورة الضريبية أو المستند صحيفة الوسط عند قيامه بأي توريد، أو عدم إصدار الخاضع للضريبة الإشعار الدائن الضريبي، أو عدم تَعَهّد الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً.

رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ قرار مجلس الوزراء رقم “39” لسنة 2017 بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تستوفي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسوم المنصوص عليها في القرار، ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وفق المادة الثالثة.

وبحسب المادة الرابعة، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وتضمن جدول رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة الاتحادية للضرائب المرفقة بالقرار:

إصدار شهادة وضع ضريبي ورقية ومصدّقة: 500 درهم عن كل شهادة.

وضع الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين: 3 آلاف درهم عن كل 3 سنوات.

تمديد وضع الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبين: 3 آلاف درهم عن كل 3 سنوات.

وضع مورد برامج محاسبية في الهيئة: 10 آلاف درهم عن كل سنة.

تمديد وضع مورد برامج محاسبية في الهيئة: 10 آلاف درهم عن كل سنة.

وضع منطقة محددة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “7” لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية: ألفا درهم عن كل سنة.

إصدار شهادة وضع أمين مستودع ورقية ومصدقة: 500 درهم عن كل شهادة.