وجاء في قرار محكمة استئناف حقوق عمان ان القانون منح الحماية بما يعني منع التعدي على الاختراع بحسب الوصف والشروط المحددة له بالقانون، وهذه الحماية لا تقوم على مجرد براءة الاختراع التي هي عبارة عن شهادة ممنوحة لحماية الاختراع.
وكان المدعي محمود انس محمود السهلي قد تقدم الى محكمة بداية عمان في شهر تشرين اول الماضي ضد الشركة والبنك بحجة انه صاحب الاختراع، وطالب بوقف التعدي على براءة الاختراع وذلك عملا بأحكام المادة 66/أ/1 من قانون براءات الاختراعات رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته اضافة الى انه طلب حجزا تحفظيا على الخدمة موضوع التعدي عملا بأحكام المادة 33/أ/1 من قانون براءات الاختراع آنف الذكر.
وكانت الشركة قد اكدت لـ»الدستور» ان لا علاقة ولا اعتداء ما بين براءة الاختراع الخاصة بالمدعي والتي هي ذات صبغة مصرفية وما بين ما تقدمه «اورانج» من خدمة والتي هي نوع من انواع خدمات اتصالات، مشيرا الى ان آلية خدمة الشركة تختلف تماما عن آلية وموضوع ومضمون براءة الاختراع الخاصة بالمدعي.
واشارت الى ان هذه الخدمة متداولة عالميا وان الشركة تقوم بتطويرها منذ العام 2005 وتقدمها بالتعاون مع بنك الاسكان بموجب اطر تنظيمية صادرة عن البنك المركزي.
واكدت الشركة ان قرار محكمة الاستئناف سيمكن الشركة من اعادة الخدمة وتطويرها وتمكين مشتركيها منها.
من جانبه اكد بنك الاسكان للتجارة للتجارة والتمويل ان خدمة محفظة اورانج التي اطلقتها شركة الاتصالات الاردنية/اورنج بالتعاون مع شركات متعددة من ضمنها بنك الاسكان، هي خدمة تمكن مشتركي «اورانج» من تسديد فواتيرهم ومشترياتهم من خلال الهاتف المتنقل وتتم بشكل رئيس عن طريق «اورانج» ويقتصر دور البنك فيها على فتح حساب تسوية باسم «اورانج» وذلك مقابل الوحدات الالكترونية المصدرة من الشركة بموجب هذه الخدمة، وان تقديم هذه الخدمة قد حصل على كافة الموافقات اللازمة وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة .
واوضح البنك في تعميم نشر في حينه على موقع بورصة عمان ان هذه الخدمة تختلف اختلافا جوهريا عن مفهوم الاختراع الذي تم الادعاء به وذلك لأنها لا تتعلق بخدمات مصرفية تتم من خلال الشرائح للهواتف المتنقلة وترتبط بحسابات العملاء.