أقر مجلس الوزراء مشروعي قانوني الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020، والكسب غير المشروع، بحسب ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.
وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، إن “مجلس الوزراء أكد ضرورة استمرار العمل وفق الإجراءات الهادفة إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وموازنة هذه الإجراءات مع استمرار عمل القطاعات والحدّ من الآثار المترتّبة عليها”.
“أقرّ المجلس مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020م، الذي سيصدر لأوّل مرّة، وتلغى بموجبه ثلاثة قوانين هي: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك. وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين”، وفق العضايلة.
ويهدف مشروع القانون إلى “ضمان جودة المنتجات الوطنية وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، والمساهمة في تشجيع ونشر ثقافة المنافسة بما يضمن فعالية أداء الأسواق وسيرها وحماية المنافسة من كل الممارسات التي ترمي إلى الإخلال بها، إضافة إلى توحيد الجهات والمرجعيات المعنية بحماية المستهلك والمنافسة والجودة تحت مظلة واحدة وتوسيع صلاحياتها وإعطائها مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار”.
وبموجب مشروع القانون، “يتم إنشاء هيئة الجودة وحماية المستهلك وتحديد مركزها الرئيسي في عمان ومنح مجلس مفوضي الهيئة صلاحية فتح فروع ومكاتب لها في المملكة وتحديد أهدافها ومهامها وصلاحياتها والتزاماتها، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وحق التقاضي”.
وتسري أحكام الفصل الثاني من القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته. في حين تسري أحكام الفصل الثالث من القانون على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات في المملكة وعلى أي انشطة اقتصادية تتم خارجها وتترتب عليها آثار داخلها.
وبموجب مشروع القانون، تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الأردنية والاعتماد وإلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته بالالتزامات المنصوص عليها في مشروع القانون.
ويلزم مشروع القانون، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمجالس البلدية والمحلية بالتقيد بالقواعد الفنية عند قيامها بأعمالها ومشاريعها وبشروط العطاءات الخاصة بها ومشترياتها.
وينص مشروع القانون، على اختصاص الهيئة بمنح علامة الجودة الأردنية وشهادات المطابقة وفقا لتعليمات أسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والأجور المالية المترتبة عليها التي يصدرها المجلس، وإجازة تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة لأي جهة تعترف بها الهيئة وفقا للأدلة الدولية المتبعة. ويمنع مشروع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
كما ينص على صلاحية الهيئة بالرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية أو متدنية الخطورة البيئية لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها.
كما ينص مشروع القانون على حظر نشر الإعلانات المضللة للمستهلك، وتحديد البيانات أو المعلومات التي يعتبر الإعلان مضللا، إذا اشتمل على أي منها والنص على إنشاء جمعيات حماية المستهلك وتولي الهيئة الإشراف عليها ومتابعة شؤونها، وإجازة تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك، وتحديد أهدافها.
وبموجب مشروع القانون تم تحديد الغرفة الاقتصادية في محكمة البداية كجهة مختصة بالنظر في قضايا التعويض المترتبة على مخالفة أحكام القانون ومحكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام القانون، والنص على اعطاء القضايا المدنية والجزائية المقامة وفقا لأحكام القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ومنح الهيئة الحق بنشر أسماء المحكومين.
وينص مشروع القانون على تطبيق عقوبة التزوير الجنائي بحق كل من زور أي دمغة او ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله الهيئة لغايات تطبيق أحكام القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا، إضافة إلى النص على التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة والدوائر والجهات الرسمية الأخرى.
وتعتبر الهيئة، الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة المواصفات والمقاييس ونقل جميع الحقوق والأموال العائدة للمؤسسة إلى الهيئة، كما تتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها، وينقل إلى الهيئة جميع موظفيها ومستخدميها وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
وكذلك، أقرّ مجلس الوزراء “مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020م، وذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد”.
ويهدف مشروع القانون المعدِّل، وفق العضايلة، إلى “ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وذلك باعتبار كلّ زيادة أو نموّ غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أيّ موظّف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون كسباً غير مشروع، في حال لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتّي من مصادر مشروعة”.
ويلزم مشروع القانون، دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم، وبإحالة أي مخالفة أو شكوى أو إخبار يتعلق بكسب غير مشروع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ القرار اللازم.
كما يلزم كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج الورقي والإلكتروني واحتساب المدة التي يجب خلالها تقديمه من تاريخ تسلّمه الإقرار أو الإشعار الإلكتروني.
كما تمت إضافة مهمة مراجعة الإقرار المقدّم إلى الدائرة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه إلى مهام الهيئة القضائية المنصوص على تشكيلها بموجب القانون.
وينص مشروع القانون على إصدار الهيئة لتعليمات تحدد فيها المعلومات الواردة في الإقرار والتي يسمح بنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة.
وتمت إضافة حكم رد مثل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي سجلت باسم الزوج وأولاده القصّر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع، في حال تم استهلاك هذه الاموال أو التصرف بها، وإضافة إمكانية مصادرة هذه الأموال على قدر الاستفادة منها.
كما ينص مشروع القانون على إعفاء كل فاعل أو شريك أو متدخل في جريمة الكسب غير المشروع من ثلثي العقوبة، إذا أفصح عن قيامه بأي من هذه الأفعال قبل إحالة القضية للمحكمة على أن يكون هذا الاعتراف أدى إلى استرداد الأموال، ووقف ملاحقة أي منهم إذا باحوا بالأمر قبل اكتشاف الجريمة ومباشرة التحقيق فيها.
وينص مشروع القانون أيضا على تنظيم الأحكام المتعلقة بمتابعة الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون والجهات التابعين لها وحفظ وأرشفة الإقرارات ورقيا وإلكترونيا بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.