أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين” التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة العربية السعودية. وقد ألزمت المؤسسة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه 3/5/1438هـ الموافق 1/1/2017م.
وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته. والإكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً هاماً فيوضع أسعار الخدمات، والتي على أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
وأكدت مؤسسة النقد على أنه إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات المذكورة، فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتواريًا بديلًا فإن للمؤسسة الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة. وأن عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة يُعدّ مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين وإعادة التأمين والإكتواري للعقوبات النظامية.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين، وأن تطبيق هذه اللائحة سيكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه.
ويمكن الحصول على النسخة الكاملة من ” اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين” من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.