مجلة مال واعمال

قواعد تنظيم نشاط التصنيف الائتماني

-

2

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة قرار خاصة بنشاط التصنيف الائتماني داخل الدولة قبل إصداره بِصُورَةِ واضحة رسمي في خطوة تستهدف تنظيم أعمال الشركات الراغبة في مزاولة النشاط.

– تعرف المسودة التصنيف الائتماني بأنه نشاط لقياس وتقييم قدرة الجهة المصنفة على الوفاء بالتزاماتها المالية والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر عليها بالإضافة إلى تقييم المنتجات المالية والمخاطر المحتملة لتملك المستثمر لها وذلك وفقاً لما هو محدد في مسودة القرار.

– 2 مليون درهم شرط لرأسمال الشركة الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني بالإضافة إلى موافقة المصرف المركزي أو هيئة التأمين.

– 20 ألف درهم رسوم الترخيص لمزاولة النشاط

4 فصول تتضمنها المسودة تتكون من 17 مادة:

1 – الفصل الأول يتضمن شروط وأحكام منح التراخيص لمن يرغب بممارسة نشاط التصنيف الائتماني، وتتضمن ضرورة أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.

2 – الفصل الثاني يضم التزامات وكالة التصنيف الائتماني العامة، وتتضمن وضع لائحة داخلية مكتوبة أَوْساط شهر من حصولها على الترخيص تتضمن الهيكل التنظيمي لها مع بيان الاختصاصات ومسؤوليات الإدارة التي يمارسها المدراء وباقي العاملين لديها.

3 – الفصل الثالث تم تخصيصه لالتزامات تتعلق بنشاط التصنيف وتضم جودة ونزاهة عملية التقييم، الاستقلال وتجنب تعارض المصالح، الشفافية والإفصاح

4 – الفصل الرابع يركز على الرقابة والجزاءات، إذ يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على وكالة التصنيف الائتماني ومهامها بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات والتعاميم أو الضوابط الصادرة.

متي يتم إِفْساد ترخيص الوكالة؟

– فقدان شرط من الشروط المنصوص عليها

– الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات

– التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة

– صدور حكم قضائي بات يَحْكُمُ بإشهار إفلاس الشركة

– حل الشركة وتصفيتها

– إذا لم يتقدم للهيئة بطلب للموافقة على استئناف أعماله بعد مَغَبَّة وقت التوقف المؤقت