يحق لشركة أدنوك للحفر، بموافقة خطية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، أن تطرح أسهمها للاكتتاب داخل الدولة أو خارجها، حسب ما ورد في القانون 21 لسنة 2018، بإعادة تنظيم شركة الحفر الوطنية (شركة مساهمة عامة) والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكم أبوظبي والمنشور في العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر أمس عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وحسب القانون يجب ألا تقل مساهمة شركة أدنوك في جميع الأوقات بشكل مباشر أو غير مباشر عن 51% من رأسمال الشركة، ومع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، ويجوز للأشخاص الطبيعية والاعتبارية سواء مواطني الدولة أو غيرهم، أن يتملكوا أسهماً في الشركة وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي لها.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستبدل اسم «شركة الحفر الوطنية» الوارد في القانون رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه، باسم «شركة أدنوك للحفر» شركة مساهمة عامة.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تباشر الشركة استيراد وشراء واستحواذ وامتلاك واستئجار وتأجير ونقل وبيع وتسويق وتشغيل وصيانة وتمويل الحفارات والتصرف في جميع أعمال الحفر من تصليح وخدمات التنبيه والاستهلاك للصنادل وكذلك أي معدات أو أصول والمواد والآلات اللازمة لتحقيق غايات الشركة.
كما تباشر الشركة القيام بأعمال الحفر وخدمات الآبار المرتبطة بها وما يتعلق بتطوير ومعالجة الآبار البرية وآبار الجزر سواء آبار تقليدية أو غير تقليدية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي والماء. كما تباشر إنتاج وشراء وبيع وتوزيع وتسويق وإدارة وتخزين والحفاظ على المواد الكيميائية والمنتجات الأخرى المستخدمة أو المطلوبة في صناعة النفط والغاز وشراء وبناء وامتلاك وتأجير وتحويل وبيع وتشغيل وصيانة وتمويل والتصرف في أي منشآت أو أصول مطلوبة لمثل هذه الأغراض إضافة إلى توفير الأيدي العاملة.
وبحسب هذه المادة، تباشر الشركة أي نشاط يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول بناء على توصية مجلس للإدارة، وتباشر الشركة نشاطاتها بنفسها أو من خلال الشركات المملوكة كلياً أو جزئيا لها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تقوم بتعيينهم.
وحددت المادة السابعة رأسمال الشركة بمبلغ 400 مليون درهم مقسماً إلى 4 ملايين سهم جميعها مملوكة لشركة أدنوك وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 درهم وغير قابلة للتجزئة ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
وحددت المادة 14 مدة الشركة 100 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها وتجدد تلقائيا ما لم يصدر قرار من المساهمين بحلها قبل انتهاء مدتها.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون رقم 20 لسنة 2018 بتأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات شركة مساهمة عامة، ونصت المادة 20 من القانون على أن «تعفى الشركة والشركات التابعة لها من كل الضرائب والرسوم المحلية وتعتبر الشركة مشروعاً صناعياً استراتيجيا». وحددت المادة السابعة مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون، أغراض شركة مياه وكهرباء الإمارات حيث نصت على أن «تباشر الشركة أو أي من شركاتها أو الشركات المملوكة جزئياً لها الأعمال التالية شراء وبيع وتخطيط وتنظيم وإدارة العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية وناتج الماء والكهرباء من الجهات المرخص لها بالإنتاج».
كما نصت على: «العمل كمؤمن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء تكون مطلوبة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده لها المجلس التنفيذي وضمان توفيرها لتغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء ضمن ذلك النطاق الجغرافي، ما لم يتم العمل بنظام المبيعات الجانبية وذلك بناء على توصية المساهمين وبموافقة السلطة المختصة».
كما تختص الشركة بحسب هذه المادة بالتعاقد مع من يقوم بتوفير الطاقة الإنتاجية وإعداد وإدارة المناقصات المرتبطة بذلك وإبرام الاتفاقيات مع الجهات المرخصة بالإنتاج والجهات المرخصة بالتوزيع.