قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بردّ مبلغ 10 آلاف درهم حولتها فتاة إليه بالخطأ، كما ألزمته بأن يؤدي للفتاة 1000 درهم تعويضاً عن المماطلة في رد المبلغ.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم مع الفائدة القانونية و3000 درهم تعويضاً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، موضحة أنها حولت مبلغ المطالبة إلى حساب الشاب بطريق الخطأ كون اسمه مسجلاً لدى هاتفها مع اسم آخر مشابه، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد، وأقامت دعوى جزائية قضي فيها ببراءة المدعى عليه، نظراً لتشكك المحكمة في توافر تهمة الاستيلاء في حق المتهم.
وبمواجهة المحكمة للمدعى عليه بالمبلغ المطالب به أقر بانشغال ذمته بمبلغ 10 آلاف درهم، وقدم مذكرة شرح فيها ظروف الواقعة، مؤكداً التزامه برد المبلغ عن طريق المحكمة، لافتاً إلى أنه أقام دعوى متقابلة مطالباً بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به بمبلغ 5000 درهم.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البين من الأوراق أن المدعى عليه أقر بانشغال ذمته بمبلغ 10 آلاف درهم، وكان الإقرار جاء واضحاً ومعبراً عن إرادة جدية حقيقية ولم تشبه مظنة أو يعتريه شك، ما يشكل بينة لصالح المدعية، ويعد كافياً لحسم النزاع.
ولفتت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بتقاعسه عن رد المبلغ للمدعية، ولحق بالمدعية ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 1000 درهم.
ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة، التي أقامها الشاب للمطالبة بالتعويض 5000 درهم، مشيرة إلى أن مطالبة الشاب لتوجهها إلى ساحة القضاء ليس فيه تعسف في استعمال حق التقاضي، كما أن أوراق الدعوى جاءت خالية من إثبات تعدي المدعى عليها على المدعي وتعمد الإضرار به، ومن ثم ينتفي عن المدعى عليها ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية.
وحكمت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة 10 آلاف درهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 1000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصروفات، و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.