أكدت وزارة الاقتصاد أمس التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات اعتباراً من الأول من يناير 2016، مشددة على انتهاء الفترة التجريبية الثانية لتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات بالدولة نهاية العام الحالي.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات بداية العام المقبل يأتي تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
ونوه الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات للصحافيين أمس أن العام الجاري شهد التطبيق التجريبي للعقد الموحد للإلكترونيات، موضحاً أن الوزارة حصلت على ملاحظات العاملين في القطاع وكذلك الدوائر الاقتصادية وتم الاتفاق على بدء التطبيق مطلع العام المقبل.
وشدد على أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 بإلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها.
فاتورة
وذكر د. هاشم النعيمي أن العقد الموحد يتضمن قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان حيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع.
وأوضح أن العقد الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، ينص على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.
وقال العقد يشمل أيضاً إرشادات قواعد البيع ولاسيما فيما يخص إجراءات إعادة السلعة، ويعيد المستهلك المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناءً على تاريخ الفاتورة، حيث يخضع للإصلاح إن أمكن وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ استلامه، بينما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة إصلاح سلعته الأصلية على هذه الفترة حتى يتم إصلاح المشكلة.
وأضاف إنه إذا لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج وفي حال عدم توفر الموديل نفسه يتعين على البائع استبدال الموديل بآخر مشابه أو يحمل المواصفات نفسها دون أي فرق سعري.
وشدد الدكتور النعيمي على أنه يجب على المستهلك عند إرجاع المنتج للبائع تقديم بطاقة الضمان والفاتورة الأصلية بحالة جيدة وسليمة، حيث يعفي الإخلال بأي شرط من ذلك المزود من الالتزام بإبدال المنتج.
منتجات بلا ضمان
وبشأن المنتجات المباعة بلا ضمان شددت الوزارة على إعلام المستهلك بخلو السلعة من الضمان قبل الشراء بلغتين على الأقل منها العربية، مع تذييل الفاتورة بختم خلو الضمان باللغة العربية أيضاً، كما يجب على المستهلك في حالة وجود أي خلل في المنتج استبداله أو إرجاع قيمة الفاتورة إلى المشتري خلال يومين بحد أقصى.
وذكر الدكتور هاشم النعيمي أنه يتعين على المستهلك تقديم أصول كل من بطاقة الضمان والفاتورة، على ألا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج.
وأشار إلى أن كل الشروط والأحكام المذكورة ببطاقة الضمان ملزمة ونهائية للطرفين، كما يتعين أن يقوم البائع بتصليح المنتج المعيب وتسليمه خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه، وفي حال كان ذلك غير ممكن يلتزم البائع بتقديم بديل احتياطي إلى أن يتم إيجاد حل للمشكلة.
ونوه الدكتور هاشم النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك مستعدة للتطبيق الإلزامي للعقد بالتعاون مع وكلاء ومنافذ البيع الكبرى والصغرى في الدولة.