رئيس الدولة يصدر قانونين اتحاديين بشأن «الوقف» و«التحكيم»

أخبار الإمارات
9 يونيو 2018آخر تحديث : منذ 7 سنوات
رئيس الدولة يصدر قانونين اتحاديين بشأن «الوقف» و«التحكيم»

image (1)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانونين اتحاديين بشأن «الوقف» و«التحكيم»، إضافة إلى 13 مرسوماً اتحادياً تتعلق بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة، وتجنب الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

حيث أصدر سموه القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف، الذي يواكب القانون الذي جاء في أربعين مادة، أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية، محولاً الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المسهمة في عملية التنمية الإنسانية، وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يسهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية وبيئية وغيرها، إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.

ويصنف قانون الوقف وفق 3 أنواع، الأول الوقف الذري (الأهلي)، وهو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعنيين بذواتهم أو أوصافهم، والثاني الوقف الخيري، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً.

ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مالكاً المال المراد وقفه، أو له حق وقفه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

وأوضح القانون أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.

وحسب القانون يشترط في الواقف إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون قرار الوقف صادراً عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وأن يكون الشخص الاعتباري مالكاً المال المراد وقفه، أو له حق التصرف فيه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرقاً جميع أمواله، أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين ما لم يجز الدائن الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو التحايل على أحكام القوانين، أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

ونص القانون على وجوب إنفاق عوائد الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف مع عدم جواز نقل عوائد الوقف خارج الدولة إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة.

وأجاز القانون استعمال فائض الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف إن كان ذلك في منفعة لعموم البر، شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو موافقة المحكمة المختصة على ذلك حال وفاته.

وجاء في القانون أنه في حال معاناة الواقف أو أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة فإنه يجوز أن يصرف للمحتاج منهم من عائدات الوقف الخيري بما يفي حاجاته الأساسية وبالحدود التي تحددها السلطات المختصة.

وسمح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قبل السلطة المختصة وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب القانون يجوز أن يكون غرض الوقف الذري «الأهلي» تملك الشركات العائلية، بشرط أن يكون الموقوف مكوناً من الحصص والأسهم في الشركة العائلية، وأن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة العائلية بما يتماشى مع التغيير الحاصل في ملكيتها، إضافة إلى عدم مخالفة أحكام المادة (8) من هذا القانون.

التحكيم

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، الذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.

ويشمل نطاق سريان القانون الذي جاء في 61 مادة، أيضاً، كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص.

مراسيم

أما فيما يخص المراسيم الاتحادية فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بشأن تعديل الاتفاق المبرم بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

ونص المرسوم على تعديل الملحق رقم (1) المرفق بالاتفاق المبرم بين حكومة الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، التي تم التوقيع عليها في مدينة روما بتاريخ 4 يوليو 2017.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كرواتيا، لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (86) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، التي تم التوقيع عليها في «كيشناو» بتاريخ 10 يوليو 2017، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى وزير المالية تنفيذ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (87) لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، التي تم التوقيع عليها في مدينة «كيشناو» بتاريخ 10 يوليو 2017، ونص المرسوم على أن يتولى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

إعفاء

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (88) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والاتحاد السويسري بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر العادية، التي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 31 أكتوبر 2017، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (89) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية، التي تم التوقيع عليها في مدينة برازيليا بتاريخ 16 مارس 2017، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو المرسوم الاتحادي رقم (90) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن التعاون الثقافي، التي تم التوقيع عليها في دبي بتاريخ 2 نوفمبر 2017، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى وزير الثقافة وتنمية المعرفة تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (91) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا في شأن التعاون الاقتصادي والفني، التي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2017، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

خدمات جوية

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (92) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، التي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 2 أكتوبر 2017، ونص المرسوم على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت المراسيم المرسوم الاتحادي رقم (93) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، التي تم التوقيع عليها في مدينة أكرا بتاريخ 27 أكتوبر 2017، ونص المرسوم على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (94) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا بيساو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، التي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 3 أكتوبر 2017، ونص المرسوم على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، التي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 2 أكتوبر 2017، ونص المرسوم على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (96) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ملاوي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، التي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2017، ونص المرسوم على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.