تعليمات جديدة لصندوق المعونة الوطنية تحدد خط الفقر بـ«58» دينارا للفرد شهريا

admin
منوعات
admin28 مارس 2012آخر تحديث : منذ 12 سنة
تعليمات جديدة لصندوق المعونة الوطنية تحدد خط الفقر بـ«58» دينارا للفرد شهريا

صندوق المعونة - مجلة مال واعمالكشفت مصادر موثوقة النقاب عن تعليمات جديدة لصندوق المعونة الوطنية والتي سميت بـ»المعونة المالية لرعاية وحماية الاسر الجديدة لسنة 2012» والتي انتهى الصندوق من اعدادها مؤخرا.

وتتضمن التعليمات الجديدة التي حصلت عليها «الدستور» «43» مادة جديدة سيتم العمل بها اعتبارا من الاول من شهر ايار المقبل بعد اقرارها من مجلس ادارة الصندوق في جلسته التي ستعقد يوم الاثنين المقبل،وفقا لمصادر «الدستور» بحيث تلغى التعليمات القديمة ويتم توفيق اوضاع المنتفعين لتتماشى مع التعليمات الجديدة قبل بداية العام المقبل.

واضافت المصادر ان التعليمات الجديدة لم تخضع لشروط البنك الدولي واقتراحاته في عمليات استهداف الاسر نظرا لعدم توافق شروطه واقتراحاته مع واقع الفقر واحتياجات الاسر التي يحق لها الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية.

وعرفت التعليمات الجديدة الاسرة المنتفعة بانها كل فرد اومجموعة من الافراد المسجلين في وثائق صادرة عن دائرة الاحوال المدنية ويحملون جميعا الجنسية الاردنية ولكل منهم رقم وطني ويقيمون بشكل دائم داخل المملكة وتنطبق عليهم جميع التعليمات.

كما عرفت التعليمات دخل الاسر الذي يتم اعتماده للتأكد من قدرة الاسرة على الانتفاع من معونات الصندوق بانه الدخل الاجمالي الشهري اوالسنوي الثابت والمتكرر للاسرة من اي مصدر ويشمل دخل رب الاسرة ودخل الزوجة بالاضافة الى دخل الابناء غير المتزوجين وراتب الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي المدني والعسكري والمعونات التي يمنهحا صندوق الزكاة والعوائد الناتجة عن زراعة الارض وتربية الثروة الحيوانية وعوائد التأجير ونفقة الزوجة والاولاد والمساعدات المنتظمة المقدمة من المنظمات اوالهيئات العربية والاجنبية مع عدم احتساب ما يقتطع من دخل الاسرة والتي تكون مفروضة بقانون اونظام.

واحتسبت التعليمات الجديدة نسبا معينة يتم اقتطاعها من قيمة المعونة في حال وجود مصادر دخل اخرى للاسر المنتفعة حيث يتم اعتماد 25 % من الدخل الشهري للابناء غير المتزوجين ذكورا واناثا من اي مصدر غير العمل كما يتم اعتماد 15 % من الدخل الشهري المتأتي من عمل الابناء غير المتزوجين ذكورا واناثا في حال تراوح دخلهم بين 151 -200 دينار بينما يتم اعتماد 20 % من الدخل الشهري المتأتي من عمل الابناء الغير متزوجين ذكورا واناثا في حال تراوح الدخل بين 201-250 دينارا ويتم اعتماد 25 % من الدخل الشهري المتأتي من عمل الابناء غير المتزوجين والذي يزيد عن 250 دينارا.

وتعتمد التعليمات الجديدة نسب معينة يتم اقتطاعها من قيمة المعونة بنسبة 30 % من الارملة التي تكون ربة اسرة لابناء ايتام في حال وجد لها دخل شهري من غير العمل ويقل عن 150 دينارا فيما يتم اعتماد 35 % اذا تراوح دخلها بين 151- 250 دينارا ويتم اعتماد 40 % من دخلها اذا تجاوز 250 دينارا.

اما الزوجة غير الارملة وتكون ربة اسرة رسميا ولديها اولاد فيتم اعتماد 40 % من دخلها الشهري من غير العمل في حال لم يتجاوز 150 دينارا بينما يعتمد 45 % من دخلها اذا تراوح بين 151-250 دينارا ويعتمد 50 % في حال تجاوز دخلها 250 دينارا.

وعرفت التعليمات الجديدة الدخل غير المعتمد للاسر بانه الدخل المتأتي للاسرة اوالفرد من ممارسة المستحق للمعونة لاي من الحرف اليدوية اوالاعمال الانتاجية المنزلية البسيطة اوما يصرف لمستحق المعونة او اسرته من مساعدات عينية اونقدية من المؤسسات العلاجية او الاجتماعية لاغراض العلاج اومخصصات المنح الدراسية التي تصرف للطلاب اوالمعونات المالية المخصصة لرعاية المعوقين على مختلف انواعها ومصادرها اوما يصرف للاسر من المؤسسات والهيئات الاردنية غير الحكومية من مساعدات نقدية دورية لا يزيد مقدارها عن الفرق ما بين مبلغ المعونة المستحقة للاسر ومستوى خط فقرها المطلق اوالمعونات الشهرية التي يصرفها صندوق الزكاة لاسر الايتام التي لا يزيد مقدارها عن الفرق ما بين المعونة المستحقة للاسرة ومستوى خط فقرها المطلق اوالمكافاة التي يحصل عليها مستحق المعونة اواحد افراد اسرته اثناء تأهيله مهنيا.

وعرفت التعليمات الجديدة خط الفقر المطلق بانه مقدار الدخل الذي يلبي الحد الادنى للحاجات الاساسية للفرد والاسرة بحيث يعتبر كل من يكون دخله تحت هذا الخط فقيرا والمحدد حاليا بـ 58 دينارا للفرد الواحد شهريا والقابل للتعديل من قبل الجهات الرسمية المختصة.

اما خط الفقر المدقع فقد عرفته التعليمات على انه مقدار الدخل اللازم لتأمين الحاجات الغذائية الاساسية للفرد والاسرة الذي يؤمن له الحد الادنى من السعرات الحرارية اللازمة لممارسة نشاطاته الاعتيادية اليومية والمحدد بـ25 دينارا للفرد شهريا وهوقابل للتعديل.

وحددت التعليمات خدمات الصندوق بتقديم المعونات المالية الشهرية المتكررة والمعونات المالية الشهرية المؤقتة والطارئة ومعونات التأهيل الجسماني ومعونات الشتاء الاضافية ودعم برامج التأهيل والتشغيل لابناء المنتفعين القادرين على العمل.

كما حددت التعليمات مدة البت بطلب المواطن المتقدم للانتفاع من المعونات مدة اقصاها شهرين من تاريخ تقديمه للطلب بعد اكماله للاجراءات الرسمية كما انه يتم ابلاغ المتقدم بالموافقة اوالرفض بفترة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ البت بالطلب.

واعطت التعليمات الجديدة الاولوية في الحصول على معونة الصندوق لطالبها اذا قبل هواواحد افراد اسرته الالتحاق بمركز من التدريب والتأهيل اوالالتحاق بعمل اووظيفة اومشروع انتاجي يتناسب مع قدرته وتم توفيرها له بمعاونة مكتب الصندوق المختص.

وبحسب التعليمات فانه يشترط على الباحث الاجتماعي المختص متابعة حالات المنتفعين بما فيها الاسر التي استفادت من التدريب والعمل بما لا يقل عن مرتين في العام الواحد للوقوف على ما يطرأ على اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من مستجدات والتوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لحالته.

كما اعطت التعليمات لطالب المعونة الحق في التظلم والاعتراض على قرار اللجنة بمنحه المعونة خلال شهر من تاريخ ابلاغه قرار اللجنة.

وحددت التعليمات الفائات المستفيدة من المعونات المالية المتكررة والتي تقع تحت خط الفقر المطلق بالايتام والمصابون بالعجز الكلي الدائم واسرهم والمسنون واسرهم والمطلقات وابنائهم ان وجدوا والذين برعايتهن اسرة معيشية واحدة والمراة التي لا معيل لها واسرتها وتشمل ابنائها الذي تزيد اعمارهم عن 18 ممن هم على مقاعد الدراسة في الجامعات اوالمعاهد اوالمدارس اوالاناث غير العاملات اوالابناء العاجزين جسمانيا وغير قادرين على العمل ويحملون جميعا الجنسية الاردنية.

كما حددت التعليمات الفئات التي يمكنها الاستفادة من المعونات المالية الشهرية المؤقتة والتي تقع تحت خط الفقر المطلق بالمصابين بالعجز الكلي المؤقت واسرهم واسرة الغائب اوالمفقود واسر السجناء والمعتقلين والعاجزون ماديا واسرهم والخارجون من السجن واسرهم على ان لا تزيد مدة صرف المعونة ثلاث اشهر واسر الاحوال الشخصية الخاصة والاسر البديلة والحالات الانسانية.

واستثنت التعليمات اسر الخارجين من السجن بحيث يسمح لها الاستفادة من المعونات المالية الشهرية المؤقتة بمدة لا تزيد عن عام واحد ويسمح له الانتفاع منها مجددا على ان يتقدم بطلب معونة مؤقتة جديد.

وتعاملت التعليمات الجديدة مع رب الاسرة في حالت السجن اوالاعتقال اوالمفقود والمتزوج من اكثر من زوجة على ان كل زوجة وابناءها اسرة منفصلة عن الزوجة الاخرى لحين عودته اوالافراج عنه.

والزمت التعليمات الجديدة الصندوق صرف مبلغ 45 دينارا للفرد الواحد كمعونة مالية متكررة للاسر التي لا يتجاوز عدد افرادها 4 كما الزمته بتصويب اوضاع الاسر المنتفعة قبل تاريخ نفاذ التعليمات وذلك عبر استمرار اضافة 15 دينارا شهريا لمعونة الاسر التي تتكون من فرد واحد حال عدم وجود معيل ملزم قادر على نفقتها.

وفي ما يتعلق بمعونة الشتاء والتي استحدثتها التعليمات الجديدة فقد اللزمت التعليمات الصندوق بدفعها للمستفيدين من المعونات المالية المتكررة والمؤقتة لمساعدة الاسر على مواجهة الاعباء الاضافية المتعلقة بالتدفئة حيث تصرف في فصل الشتاء خلال شهر كانون الاول وكانون الثاني وشهر شباط بحيث يتم دفع 6 دنانير للاسر التي تتكون من 3 افراد فاقل و12 للاسرة التي تتكون من 4 افراد فاكثر.

وصرفت التعليمات الجديدة لكل شخص مريض اوعاجز في الاسرة تتطلب رعايته انفاقا ماليا خاصا وبحد اقصى شخصين مبلغ 40 دينارا للفرد و60 دينارا للاسرة في حال فقدها قسريا الدخل الرئيسي لمعيلها و70 دينارا للاسرة في حال قلة دخلها الحقيقي والذي يقل عن مستوى خط الفقر المدقع وذلك ضمن بند الحالات الانسانية.

كما سمحت التعليمات للاسر غير المنتفعة من المعونات المالية الشهرية الجمع بين مخصصات اكثر من معونة في حال اجتمع اكثر من ظرف يسمح له الانتفاع من احدى المعونات.

واعطت التعليمات الجديدة الحق لاسر المعوقين الانتفاع من المعونات النقدية المتكررة نظرا لتحملها اعباء مالية اضافية نتيجة اعالة اورعاية اوالحاق افرادها المعوقين بمراكز تربية خاصة غير حكومية حيث حددت فئات الاعاقة بالتخلف العقلي الشديد والشلل الدماغي المصاحب لاعاقة وتعدد الاعاقات والاعاقة الحركية المقعدة التي لا يستطيع معها المعاق خدمة نفسه والمرض العقلي والنفسي الذي لا يستطيع معه المعاق خدمة نفسه والفقدان الكلي للبصر.

ويتم منح الاسر التي لا يتجاوز دخلها 230 دينارا مبلغ 45 دينارا في حال كان عندها فرد واحد معاق و60 في حال كانوا اثنان و80 اذا كانون ثلاثة فاكثر، اما الاسر التي يتراوح دخلها بين 231-300 فتمنح 35 دينارا في حال كان فردا واحدا و50 في حال كانوا اثنان و75 في حال كانوا ثلاثة فاكثر اما الاسر التي يتراوح دخلها بين 301 -350 دينارا فتمنح 30 دينارا للفرد الواحد و40 لفردين و65 لثلاثة افراد معوقين اواكثر، اما اذا تراوح دخل الاسر بين 351-400 دينار فتمنح 20 دينارا للفرد الواحد و30 اذا كانوا اثنان و55 اذا كانوا ثلاثة واكثر.

وبحسب التعليمات فانه لا يجوز تخصيص معونات مالية متكررة لافراد الاسر من الابناء الذكور والاناث الذين تزيد اعمارهم عن 18 عاما باستثناء العاجزين عجزا جسمانيا والاناث غير العاملات والابناء الملتحقين بالمعاهد والجامعات والمدارس.

واشترطت التعليمات التزام الاسر المستفيدة من المعونات باستثناء فئتي المعوقين والحالات الانسانية ببرنامج التحصين ضد الامراض حيث يتم حسم ما نسبته 30 %من اجمالي المعونة المستحقة عن كل فرد في الاسرة يثبت رسميا انه لم يلتزم بالبرنامج.

كما يجب على الاسرة الالتزام بارسال ابنائها للمدارس وعد التسرب حيث يتم حسم ما نسبته 50 % من قيمة المعونة عن كل مرة يتم ضبط اي فرد من الاسرة متسولا اومتهربا من مدرسته، كما يجب على الاسرة الالتزام بشروط حماية الاسرة وعدم تعرض افراد الاسرة للعنف اوالتسبب بالايذاء.حيث يتم حجب المعونة كاملة في حال ثبوت ذلك.

ومنحت التعليمات معونة نقدية طارئة بقيمة 250 دينارا للاسر التي تقع لها ظروف وفاة المعيل اواحد افرادها اوالجلوة العشائرية وانتقال الاسرة من مكان اقامتها الدائم اوفقدانها لمصدر دخلها الرئيسي اوتعرض منزلها للحريق اوتعرض الاسرة لكوارث ونكبات اوتعرض رب الاسرة للاعتقال اوالتوقيف على ان تصرف المعونة الطارئة للاسر بعد مرور ثلاثين يوما على الاقل من توقيف رب الاسرة.

كما اوقفت التعليمات الجديدة المعونة المالية المتكررة في حال حصول المنتفع على مبالغ مالية نقدية اوميراث اوتعويض اوهبة اووصية تزيد قيمتها عن اجمالي المعونة التي يمكن ان تمنح له لمدة ست سنوات لفئة اسر الايتام ولمدة ثلاث سنوات لباقي الفئات يوقف صرف المعونة المتكرر له ويوجه لاستثمار ما حصل عليه بما يعود عليه وعلى اسرته بالنفع.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.