مجلة مال واعمال

«العمل» تحذر الشركات وأرباب العمل من تشغيل غير الأردنيين دون موافقتها

-

دعت وزارة العمل أصحاب العمل والشركات الخاضعة لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بضرورة الالتزام باحكام المادة 12 منه والتي لا تجيز استخدام اي عامل وافد غير اردني إلا بموافقة الوزير او من يفوضه، شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة لا تتوفر لدى العمال الأردنيين، كما اشترطت هذه المادة على صاحب العمل والعامل الوافد الحصول على تصريح العمل قبل استقدام او استخدام العامل الوافد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها أمس، اصحاب العمل والعمال الوافدين بنص الفقرة (هـ) من هذه المادة بالغرامات التي تفرض على صاحب العمل والتي لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار عن كل عامل وافد يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون، وتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار ولا يجوز تخفيضها عن الحد الادنى في اي حال من الحالات او لأي سبب من الاسباب. كما وتؤكد الوزارة ضرورة تجنب المخالفات الواردة في المادة 12 اعلاه، كاستخدام العامل الوافد دون الحصول على تصريح عمل، او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه، او استخدام العامل الوافد في مهنة غير المصرح له العمل بها. اما بخصوص العقوبات التي توقع على العامل الوافد المخالف لأحكام هذه المادة حيث يصدر الوزير قرارا بتسفيره الى خارج المملكة وعلى نفقة صاحب العمل المخالف، ولا يجوز اعادة استخدامه او استقدامه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل، تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار. كما وتؤكد الوزارة استمرار جهودها الهادفة الى ضبط سوق العمل من خلال تنفيذ حملات تفتيش على مدار الساعة الى جميع أماكن العمل في كافة محافظات والوية المملكة وبالتعاون مع وزارة الداخلية.