قال مجلس الضمان الصحي التعاوني إنه لا يحق لشركة التأمين أو صاحب العمل استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب من شركة التأمين استثناء منفعة الحمل والولادة – على سبيل المثال – من وثيقة التأمين الخاصة بموظفيه، مبيناً أن التأمين الصحي التعاوني يشمل منفعة الحمل والولادة بحد أقصى يبلغ 15 ألف ريال.
وأكد المجلس أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 65 عاماً، موضحاً أن النظام لم يحدد عمراً معيناً للتأمين.
وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني بدأ مؤخراً في إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني.
شكرا لمتابعتكم خبر عن «الضمان الصحي»: لا يجوز استثناء بعض الخدمات الطبية من وثيقة التأمين في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري تواصل ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي تواصل مع اطيب التحيات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-f0P