مجلة مال واعمال

الضريبة الانتقائية تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل

-

6

تدخل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ الأحد المقبل، وفرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما يطبق معدل الضريبة وقدره 50% على المشروبات الغازية.

ووفقا للائحة التي نشرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال أيهما أقل.

وبحسب اللائحة، تعفى السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السيجار عن 200 سيجارة، والتبغ عن 500 غرام، والمشروبات الغازية عن 20 لترا ومشروبات الطاقة عن 10 لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها.

وأعفت اللائحة السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من أحد محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.

وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، مشيرة إلى أنه في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.

وأوضحت اللائحة أن المستودع الضريبي هو الذي يحوز سلعا خلال اثني عشرا شهرا تتجاوز 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، أو 500 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، كما أن الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة للمستهلكين لا تعد مستودعا ضريبيا.

وتتكون اللائحة من 22 فصلاً و58 مادة تتضمن التعريفات والإجراءات، وتنص إحدى مواد اللائحة على أن الضريبة الانتقائية تستحق فوراً على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.

وأكدت اللائحة ان الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ومنتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، والمرخص له عند نقل السلع الانتقائية، والمرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، كذلك أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.

كما نصت اللائحة في إحدى موادها «في حال تعدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة،، فإنهم يعدون مسؤولين بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعاً بسداد الضريبة أو مطالبة أياً منهم بذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة».

وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية، تحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوماً من تاريخ نهو هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة، على أن يتضمن على الأقل معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي، وحساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك، ورقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الافراج عنها من كل مستودع ضريبي.

وفي حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد على شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.