كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن هناك معايير يجب توافرها إلزامياً، فيجب على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم.
وأشارت الى أنه يجب أن تكون الفاتورة عبارة «فاتورة ضريبية»، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، بالإضافة إلى اسم وعنوان المتلقي ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً.
وأضات أن الفاتورة يجب أن تتضمن الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يُمكّن تحديد الفاتورة وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير، وتاريخ إصدار الفاتورة، وتاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة.
وأكدت الهيئة في مطلع مارس الماضي أن الحصول على الفاتورة حق أصيل للمستهلك.
ودعت المستهلكين للتأكد من تسجيل المحال التجارية ضريبياً، مشيرة إلى أنه لا يجوز للأعمال غير المسجلة فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، على تطبيق تلك الضريبة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018.
وتتوقع الإمارات أن تحصل من عوائد ضريبة القيمة المضافة في العام الأول نحو 10 و12 مليار درهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pcR