قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الـ3 بعد الظهر.
ويستمر القرار “حرصا على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزاما بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية”.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل فهد بن عبدالله العويدي، إن القرار ينص على: “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.
وذكر أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. المصدر: وكالات