اقرت الحكومة تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من القانون.
واشترطت التعليمات -وفق ما نشر في الجريدة الرسمية- على كل شخص عند دخوله الى المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة 15 الف دينار أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
وحددت التعليمات عمل دائرة الجمارك الاردنية في حال وصول ما يحمله الشخص عن المبلغ المحدد، والوثائق المطلوبة لاثبات مصدر تلك الحمولة حسب قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في هذا الخصوص، بالاضافة الى تحديد مهام دائرة الجمارك في حال الحجز على الاموال او ما يساويها ليتسنى لها اثبات والتأكد من المعلومات واجراءات اخرى حددتها التعليمات الجديدة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-9x