وأكدت الحكومة أنه قد تم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توفير الحصيلة الضريبية، واستفادة متوسطي ومحدودي الدخل من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية من جانب آخر.
وأوضحت الحكومة أن الدخل الإجمالي للفرد (الشخص الطبيعي) المقيم في المملكة يعفى بما لا يزيد على اثني عشر الف دينار للمكلف، بالإضافة إلى اثني عشر ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم، وتستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع بنسبة 10 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، و20 % عن كل دينار مما تلاها.
أما بخصوص المؤسسات والشركات (الأشخاص الاعتباريين)، ففرض مشروع القانون نسبة 20 % عن كل دينار.
وحدد مشروع القانون 20 % أيضاً من المائة ألف دينار الأولى على شركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، بالإضافة إلى 25 % عن كل دينار مما تلاها، بينما فرض نسبة 20 % عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى للبنوك و35 % عن كل دينار مما تلاها.
ويعفي المشروع الجديد من الضريبة دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة (باستثناء ربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي) وأرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وأرباح الأسهم وأرباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم والأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة والدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الإسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها.
وأعفى القانون أيضاً الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح حصيلة تصفية استثمارية أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله، والتعويضات التي تدفعها جهات التأمين والدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم شريطة المعاملة بالمثل.
وقال البيان إن الحكومة -للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة- ستقوم بتقاص ما نسبته 50 % من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الإجمالي للمكلف وغيرها.
أما بخصوص المستورد، فيلزم دفع على حساب الضريبة ما نسبته 2 % من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة هذه النسبة أو استثناء أنواع معينة من المستوردات من أحكام هذه الفقرة.
وأعطى مشروع القانون حق تعديل الإقرار الضريبي اذا تبين للمكلف وجود خطأ فيه سواء بالزيادة أو بالنقص وسواء كان ذلك بالدخل أو بالضريبة، وفي هذه الحالة لا يعد المكلف مرتكباً لمخالفة أو جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته إلى اكتشاف هذا الخطأ أو ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الإقرار.
ووضح القانون في حالة تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في مشروع القانون (قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية)، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار.
ويعتبر قرار التقدير الأولي ملغى حكماً إذا قدم المكلف الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري.
ووضح مشروع القانون أنه في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة، تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها، وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
وفي حالة قدم المكلف الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق أحكام هذا القانون، فتفرض عليه غرامة التأخير عن مقدار الفرق الضريبي من تاريخ تبليغه إشعار قرار التدقيق اذا كان مقدار الفرق لا يزيد على خمسة آلاف دينار، إما اذا زاد مقدار الفرق على ذلك فتطبق عليه أحكام التأخير.
وأعطى المشروع لأي من أعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير حق أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو أن يطلب منع المكلف من السفر حال توافر أدلة تشير الى وجود حالات تهرب ضريبي أو اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت أو أنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ونص القانون على إنشاء محكمة بداية تسمى “محكمة البداية الضريبية”، تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو مدنية.
ونص أيضاً على إنشاء محكمة استئناف تسمى “محكمة الاستئناف الضريبية”، تؤلف من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجتهم عن الرابعة يعينهم المجلس القضائي.
ووضح البيان أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية، ويتم النظر فيها تدقيقا إذا قل المبلغ عن ثلاثين ألف دينار ومرافعة اذا زاد المبلغ على ذلك، بينما يكون الطعن لدى محكمة التمييز وفق أحكام التشريعات النافذة.
ويجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحدة أو أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على ثلاثين يوما، وفي حال لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة أو لم يتم إجراء المصالحة خلال المدة المحددة، يقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه، ويعد هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.
يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولأي موظف يفوضه خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام مشروع قانون ضريبة الدخل من أي شخص أو جهة كانت، ويشترط في ذلك أن يلزم موظفو الحكومة والموسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات بإفشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها، كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعد كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات مرتكبا جرما يعاقب عليه.