مجلة مال واعمال

التوسّع في قطاعات مشمولة ببرنامجي تضامن 1 وتضامن 2

-

قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، إتاحة المجال للقطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص للتقدم للاستفادة من برنامجي تضامن (1) و(2) اللذين تضمنهما أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020.

واستثنت المؤسسة قطاعات محدودة لن تكون مشمولة بهذين البرنامجين وهذه القطاعات هي: “استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات المتصلة، استخراج الفوسفات والبوتاس والمغنيسيوم وكربونات الكالسيوم والملح، صنع المنتجات الغذائية والمشروبات، صنع منتجات التبغ، انتاج وجمع وتوزيع الكهرباء، جمع وتنقية وتوزيع المياه، البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ، البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، البنوك، التأمين، التعليم الثانوي الخاص، والتعليم العالي”.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن القطاعات المستثناة جاءت ضمن تعليمات تطبيقية أصدرتها المؤسسة استناداً لأمر الدفاع رقم 9، مبيناً أن هذه القطاعات اعتُبرت من الأقل تضرراً بالظروف الراهنة والأكثر قدرة على تحمّل أعبائها، وأنها من القطاعات التي لم تشهد انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.

وأضاف أن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تستطيع أن تقدم طلبات الاستفادة من البرنامجين المذكورين عبر المنصّات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة لهذه الغاية، مبيناً أن المؤسسة أتاحت للمنشآت التي تقع ضمن القطاعات المستثناة من البرنامجين فرصة تقديم اعتراض عبر واتساب على الرقم 0778502880، مع إرفاق صورة عن وثيقة تسجيل المنشأة المبين فيها أهدافها ونوع نشاطها الاقتصادي.

وقال الصبيحي إن برنامج تضامن (1) يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف حماية المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين بالضمان وكذلك المؤمن عليهم من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث تستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان/ ابريل وأيار/ مايو لسنة 2020.

وأضاف: “يشترط لاستفادة المؤمن عليه (العامل) من برنامج تضامن (1) أن يتوفر لديه 12 اشتراكاً في الضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر 36 اشتراكا، وأن لا يصبح رصيد غير الأردني مديناً في هذا الحساب، موضحاً أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان/ ابريل وأيار/ مايو من العام الحالي 2020.

وبيّن الصبيحي أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة 50% من أجره الشهري بسقف 500 دينار، وبحد أدنى 165 دينارا، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل 20% من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على 250 ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه.
وأضاف بأن برنامج تضامن 2 يعتبر نافذة جديدة أيضاً لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل يهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون، للتخفيف عليها ومساندتها في تجاوز الظروف الراهنة، وتحفيزها على شمولهم بالضمان وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين.

وأوضح أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/5/2020.

وأكد الصبيحي أنها ستصدر التعليمات الخاصة بتحديد المنشآت المستفيدة، مبيّناً أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ 140 ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى 50 ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، وبالتالي يصرف للعامل (150) دينار بدل تعطل مؤقت عن العمل لكل من شهر نيسان/ ابريل وأيار/ مايو.

وأضاف: “يعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/12/2020 ، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/1/2021، مضيفة انه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ الــ (140) دينار لمدة أقصاها نهاية عام 2022”.