أقر مجلس الوزراء بدولة الإمارات مؤخرا اقتراحا قدمه وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية.
وكان قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لعام 2015 قد منح بموجب مادته رقم 374 الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة سنة بدأت في الأول من يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016 لتقوم خلالها بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.
وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم يوميا ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون.