قرّرت هيئة الأوراق المالية والسلع، استيفاء رسم قدره 500 درهم، لقاء النظر والبت في الشكوى المتعلقة بتعاملات أسواق المال، إذ يتم تحصيل قيمة الرسم من مقدم الشكوى.
ودخل القرار الجديد الذي صدر في تعميم للهيئة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره المؤرخ في 12 أكتوبر الجاري.
ووفقاً للتعميم، فقد أوضحت «الأوراق المالية» أن قرارها الجديد جاء بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 شأن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنظام عمل هيئة الأوراق المالية وتعديلاتها، وعلى القرار الإداري رقم 45 لسنة 2016، بشأن نظر الشكاوى المتعلقة بتعاملات أسواق المال.
وبيّن التعميم أن القرار جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الـ12 من الدورة الخامسة في جلسته التي عقدت بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ووفقاً للإجراءات المتبعة في نظر الشكاوى، بيّنت «الأوراق المالية» أنه يتم التواصل مع الشاكي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تلقي الشكوى، ليتم تزويده باسم الأخصائي القانوني الذي تم تحويل الشكوى إليه، وبرقم التحويلة الهاتفية.
وأضافت أنه يتم طلب المستندات المؤيدة من الشركة المشكو ضدها، أو من أي جهة أخرى قد يكون لها صلة بالموضوع، ومن ثم يتم إخطار الأطراف المعنية للحضور للهيئة، بهدف سماع أقوالهم، لافتة إلى أن التحقيق يجري مع الأطراف المعنيين كل على حدة، أو مجتمعين، إن ارتأت الهيئة ذلك، ويتم إثبات التحقيقات في محاضر رسمية مخصصة لهذا الغرض، وتوقيعها من جميع الحاضرين.
وأشارت الهيئة إلى أنه وبعد استكمال الإجراءات الإدارية كافة بشأن الشكوى، يتم إخطار أطراف النزاع وأي جهات أخرى قد يكون لها علاقة بالقرار الصادر في النزاع.
يشار أن الهيئة اعتادت وعلى مدار السنوات الماضية، تلقي شكاوى المتعاملين في أسواق المال المحلية مجاناً، إذ تنشر على موقعها الإلكتروني طريقة التقدم بالشكوى، والمستندات المطلوبة.وبحسب آخر تقرير صادر عن الهيئة، فقد بلغ عدد الشكاوى التي قامت بالبت والفصل فيها خلال العام الماضي 76 شكوى، فيما لا توجد إفصاحات جديدة خاصة بالعام الجاري.