«الأوراق المالية» تعتمد قرار تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار

أخبار الإمارات
25 ديسمبر 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
«الأوراق المالية» تعتمد قرار تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار

355-2

عتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عدة قرارات وأنظمة تضمنت تنظيم الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والترويج والتعريف، وإدخال تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وعقد مجلس إدارة الهيئة، اجتماعه الثالث عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في دبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة، وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وأقر الأنظمة المحالة إليه من قبل اللجنة التنفيذية، وأجرى تعديلات على قرار آخر كما ناقش عدداً من الموضوعات.

وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار لتنظيم مزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، ويأتي إصدار القرار الجديد في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية واستجابة لمتطلبات تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار الذي يلزم مؤسسي الصندوق الذاتي بتعيين شركة خدمات إدارية لتتولى مهام الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في الدول.
وقد قامت الهيئة بإعداد مشروع القرار الذي يسمح بمزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار باعتباره ضمن الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وذلك وفقاً لضوابط والتزامات وشروط محددة، ومن خلال شخص مرخص من قبل الهيئة. وسبق أن قامت الهيئة – وفقاً لنهجها في التشاور مع الشركاء قبل إصدار الأنظمة والقرارات – بعرض المشروع على الجهات ذات العلاقة، بما في ذك كبريات الشركات والبنوك المعنية، وقد راعت الهيئة جميع الملاحظات والمُقترحات التي وردت في هذا الشأن عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

شروط الترخيص

ووفق القرار الذي تم اعتماده يمكن تلخيص شروط منح الترخيص لمزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار فيما يلي:
1- أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال الآتية:

شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها- أو من ضمن أغراضها- مزاولة نشاط الخدمات الإدارية، على أن تكون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، مع مراعاة عدم التعارض بين الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة.
مصرف محلي أو شركة استثمار مرخصة من مصرف الإمارات المركزي، أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، وبشرط الحصول على عدم ممانعة مصرف الإمارات المركزي في أي من هذه الحالات.
فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية بالدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.
2- ألا يقل رأسماله المدفوع عن مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي، وتستثنى المصارف المحلية، وفروع المصارف الأجنبية من شرط رأس المال.
3- تقديم خطاب ضمان لمصلحة الهيئة صادر عن أحد البنوك العاملة في الدولة، غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل الهيئة في أي وقت، ولا يتم إلغاؤه إلا بموافقتها، ولا تقل قيمته عن مليون درهم، وذلك لضمان التزامات الشركة الناشئة عن مزاولتها للنشاط، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.

4- سداد رسم الترخيص وقدره 5 آلاف درهم إماراتي.
5- توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.
6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
7- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.

التزامات شركة الخدمات الإدارية

ووفقاً للمادة (8) من النظام تلتزم شركات الخدمات الإدارية تجاه عملائها بالآتي:
1- توقيع عقد مع مؤسسي الصندوق أو شركة الإدارة للصندوق الذي يقدم له خدماته الإدارية يوضح فيه بشكل خاص كافة البيانات والمعلومات الموضحة أدناه، وللهيئة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك، على أن يتضمن العقد:
– كافة البيانات الخاصة بالصندوق، ووسائل الاتصال معه.
– بيان مفصل بسياسة الصندوق الاستثمارية وكافة التفاصيل المتعلقة بها، وجميع الشروط التي يدار بها الاستثمار.
– أنواع وتفاصيل التقارير التي سيتم تزويدها للصندوق.
– بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من الصندوق وشركة خدمات الإدارة.
– الأتعاب والرسوم المستحقة على الصندوق مقابل تقديم خدمات الإدارة وأسس احتسابها ومواعيد السداد.
– بيان الآلية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين الصندوق.
– الشروط الخاصة بإنهاء العقد أو فسخ العقد بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
– إجراءات تسليم المهام لمقدم خدمات الإدارة الجديد، وكيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة دون التأثير في حسن سير عمل الصندوق.
2- الالتزام المستمر ببنود الاتفاقية الموقعة مع شركة الإدارة أو مؤسسي الصندوق.
3- عدم استلام أي مبالغ أو أموال من المستثمرين نيابة عن الصندوق.
4- عدم استلام أي طلبات اكتتاب أو استرداد لوحدات الصندوق.

5- إدارة تعارض المصالح بينه وبين الصندوق الذي تُقدّم الخدمة إليه ومؤسسه ومقدمي الخدمات له، وإخطار أي منهم كتابة فور نشوء حالة تعارض مصالح محققة أو محتملة لديه وإخطار الهيئة بذلك.

6- تقديم الخدمات القانونية والمحاسبية وتوفير المعلومات وتسليم التقارير للعملاء، والرد على استفساراتهم.
7- تسوية عقود الصندوق.
8- إدارة سجل مالكي الوحدات، وإصدار الوحدات واستردادها وتسعيرها وتقييمها، وتوزيع الأرباح.
9- مسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات الصناديق حسب الأصول ووضع الإجراءات اللازمة والكفيلة بالفصل التام بين حسابات الصناديق المختلفة التي يقدم لها خدمات الإدارة.
10- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالصناديق، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة أو بعد موافقة كتابية من العميل.
11- عدم استغلال بيانات الصناديق التي يقدم لها خدمات الإدارة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية.
12- مزاولة النشاط بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدرت على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء. ووفق المادة (11) من القرار فإنه يتعين على الشركات والجهات التي تمارس نشاط الخدمات الإدارية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تقوم الهيئة بوضع الإجراءات والضوابط، والمدد الخاصة بذلك.

تنظيم نشاط الترويج والتعريف
كذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار بشأن تنظيم نشاط الترويج والتعريف، الذي تم إعداده في ضوء سعي الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية، ودعماً لمهامها الرقابية والإشرافية، وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار.

ويقع النظام في (21) مادة، خُصصت المادة (1) للتعاريف المستخدمة في النظام، وقد عرف النظام «الترويج» على أنه تسويق أو توزيع أو إعلان أو نشر أو إتاحة أي بيانات، أو معلومات، أو مواد دعائية تتعلق بمنتج مالي بأية صورة أو وسيلة وفقاً لأحكام هذا القرار، ويقصد ب«التعريف» تقديم وتعريف شخص لشخص آخر مرخص من قبل الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للحصول على خدمة مالية وفقاً لأحكام هذا القرار. وقد خصصت المادة (2) لنطاق تطبيق النظام، والمادة (3) للأحكام العامة، والمواد من (4) إلى (25) مقسمة على خمسة فصول يتناول الفصل الأول: الترخيص، من حيث شروطه، واعتبارات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وكيفية تجديده، ومتطلبات التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص.
شروط الترخيص

وفق قرار الترويج والتعريف فيجب:

1. أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
2. الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي، أو هيئة التأمين وفقاً للجهة المعنية بنشاط طالب الترخيص.
3. أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط الترويج.
4. أن يكون عقد تأسيس الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية.
5. ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (1) مليون درهم إماراتي.
6. سداد رسم الترخيص وقدره ( 10) آلاف درهم إماراتي.
7. توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن معايير الكفاءة والملاءمة (Fit & Proper)، ومتطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.
8. توفير المقر الملائم واللازم لمزاولة النشاط.
9. توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
10. توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا القرار.
11. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

التزامات المعرف
وتتناول المادة (14) التزامات المعرف، والتي تتضمن أن يكون التعريف مرتبطاً بأنشطة أو خدمات مالية بغرض التعامل في منتجات مالية، والإفصاح للمستثمر عن إجراءات التعريف وأية عمولات يتقاضاها المعرف، والإفصاح لطرفي التعريف عن العلاقة التي تربطه بكل طرف، والامتناع عن تقديم أي استشارات مالية أو تحليل مالي، ما لم يكن مرخصاً لذلك، وعدم استلام أي أموال أو أصول أو أوامر أو طلبات من العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة سوى العمولات المفصح عنها، و الحصول على موافقة الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها حال القيام بأي أعمال تعريف خارج الدولة في حال كان المعرف من الجهات المرخصة من قبل الهيئة.

الرقابة والتفتيش والجزاءات
أما الفصل الخامس فيتناول المسائل المتعلقة بالرقابة والتفتيش والجزاءات؛ حيث تختص المادة (15) بالإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة للإشراف والرقابة والتفتيش على المروِّج والمعرِّف، وتتناول المادة (16) مايتعلق بالشكاوى والمخالفات التي تختص الهيئة بتلقيها، أما المادة (17) فتتصل بالجزاءات والتي تفصلها على النحو التالي:

1- للهيئة حال مخالفة المروج أو المعرّف لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية:
ا- توجيه إنذار إلى المخالف.
ب- فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون.
ج- إيقاف المروج عن مزاولة النشاط، أو إيقاف المعرف عن مزاولة المهام لمدة لا تزيد على سنة.
2- وللهيئة إلغاء ترخيص المروج، أو إلغاء الموافقة الصادرة للمعرف في أي من الحالات الآتية:
1- فقدان شرط من شروط الترخيص، أو الموافقة المنصوص عليها في هذا القرار.
2- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات.
3- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي، أو الغرامات المقررة.
4- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة.
5- حل الشركة وتصفيتها.
6- إذا لم يتقدم المروج للهيئة بطلب للموافقة على استئناف أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت.
ويحدد القرار الصادر بإلغاء ترخيص المروج، أو الغاء موافقة المعرف كيفية التصرف أو تسوية الالتزامات الناشئة عن مزاولة النشاط أو المهام، وينشر القرار وفقاً للإجراءات التي تقررها الهيئة على نفقة الشركة بعد التحقق من عدم وجود أي التزامات عليها ناشئة عن مزاولة النشاط أو المهام.
3- للهيئة إلغاء عمليات الترويج أو التعريف، أو ايقافها وفقاً الأسباب التي تراها مناسبة أو حال مخالفة القانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، وذلك مع عدم الإضرار بالغير حسن النية، ومع تحمّل المروج أو المعرف للأضرار الناشئة عن إخلاله.
4- للهيئة حال مخالفة موظفي المروج أو المعرف المعتمدين للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين.
3- إلغاء الاعتماد.
ووفقاً للمادة (19) من القرار فإنه يتعين على الشركات والجهات التي تمارس نشاط المروج أو تزاول مهام التعريف توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط، والمدد الخاصة بذلك.
ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وفقاً للمادة (21) من القرار.

تعديل إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (17/‏ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير وتعديل الأنظمة والقرارات الصادرة عنها بما يتوافق والتشريعات المعمول بها في الدولة، وتجاوباً مع التعديلات الأخيرة التي أجريت على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تمت بناء على توصيات «الفاتف».

التزامات المروج

يتضمن الفصل الثاني المادة (8) التي تعالج التزامات المروج العامة والضوابط المطلوبة لمباشرة نشاط الترويج.
أما الفصل الثالث فيتناول التزامات المروج الخاصة؛ حيث تركز المادة (9) على الالتزامات المتعلقة بطلب ترويج المنتج المالي، والمادة (10) على الالتزامات المتعلقة بالمادة الترويجية، والمادة (11) على الالتزامات التي تتعلق بمزاولة المهام، والمادة (12) على الالتزامات الإضافية التي تتعلق بترويج الصناديق الأجنبية داخل الدولة.
ويختص الفصل الرابع من النظام بنشاط التعريف؛ حيث تعالج المادة (13) طلب مزاولة مهام التعريف داخل الدولة، وتتضمن شروط الموافقة على الطلب مايلي:
1- أن يكون طالب الموافقة أياً من الأشخاص الآتية:
أ- شخص مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية.
ب- شخص مرخص من قبل سلطة رقابية مثيلة للهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية.
ج- المصارف، وشركات التأمين المرخصة سواء داخل أو خارج الدولة.
كما تتضمن الشروط أن يقدم طلب مزاولة المهام على النموذج المعد بذلك، مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة له، وبشكل خاص بيان نوع الأنشطة أو الخدمات المالية المراد تعريفها، وأن تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على(15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.

إنجازات الهيئة دولياً

استعرض المجلس تقريراً عن أبرز إنجازات الهيئة للعام 2016 في مجال العلاقات الدولية، وتضمن التقرير إنجازات الهيئة في إطار التعاون مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو»، ومن بينها موافقة مجلس إدارة المنظمة على مقترح الهيئة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة، إضافة إلى فوز الهيئة بمقعد في اللجنة التوجيهية Steering Committee لفريق الرصد المعني بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف للأيوسكو، كما تضمن التقرير كذلك الفعاليات التي شاركت بها الهيئة وقائمة مذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الجهات الدولية والمحلية خلال العام.

كما اطلع المجلس على تقرير عن النتائج والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الاستشاري للهيئة، واستعرض تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية للربع الثالث 2016.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.