أصدرت اقتصادية رأس الخيمة قراراً إدارياً بشأن إلزام كافة الشركات ذات المسؤولية المحدودة العاملة بالإمارة عند تجديد أو تعديل الترخيص القيام بتعديل عقد تأسيس الشركة بناء على ما يفرضه القانون.
وتماشياً مع هذا القرار الصادر ألزم التعميم المنشآت بضرورة مراجعة الدائرة بخصوص تعديل عقود التأسيس الخاصة بهم بما يتماشى وأحكام القانون في موعد أقصاه شهرين مع فرض جزاء إداري في حال عدم تنفيذ الالتزام غرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تتجاوز العشرة آلاف درهم، وذلك في إطار ما يفرضه قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 والقرارات الوزارية بشأن ضرورة قيام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتوفيق أوضاعها في ضوء نصوصه.
وأكد الدكتور عبدالرحمن محمد الشايب النقبي مدير عام الدائرة: على أن الدائرة وفي إطار دعمها اللامحدود لمجتمع الأعمال في الإمارة، قامت بوضع نموذج موحد يتماشى وأحكام القانون بخصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء التي يمتلكها شخص واحد أو تلك التي يمتلكها مجموعة من الشركاء وذلك من أجل تبسيط الإجراءات.
وأشار المستشار القانوني للدائرة إيهاب القوني: بأن التعديلات في العقد الموحد الجديد شملت:إدارة الشركة، تعيين مدقق حسابات، حسابات الشركة، الاستحواذ الجمعية العمومية للشركة، حل الشركة وتصفيتها، توزيع الأرباح، التصويت في الجمعيات العمومية وغيرها من الأحكام التي أوردها القانون.