قال مدير إدارة مكتب غسل الأموال عبدالله العدواني إن القرارات الوزارية تلزم شركات المعادن الثمينة، والعقار، والمساهمة، والتأمين، ومؤسسات الصرافة، ووسطاء التأمين، بالتحقق من هوية العملاء، استناداً لوثائق رسمية من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها، سواء كان العميل شخصاً طبيعياً أو ممثلاً لشخص معنوي، مع إثبات جميع المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية، وتدوين البيانات الشخصية وتاريخ المعاملة.
وتمكين مفتشي مكتب غسل الأموال من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات، إلى جانب الاحتفاظ بجميع المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها المؤسسة، سواء كانت محلية أو خارجية، مدة خمس سنوات.
وذكر أنه في حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق محلات الجهة المخالفة لمدة أسبوع.. وعند تكرارها للمرة الثالثة سيتم سحب الترخيص.