قال مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي عبدالله آل علي، إنه «لا يحق للوسيط العقاري إصدار عقود البيع، أو استلام أي مبالغ من المتعامل، في تعاقدات العقارات خارج الدولة، سواء كانت بغرض الحجز، أو الخصم من قيمة العقار».
وأوضح آل علي، في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، أنه «في حالة مخالفة التعميم الخاص بتنظيم آلية تسويق العقارات من خارج الدولة، الذي صدر أخيراً، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة في مؤسسة التنظيم العقاري».
وبالنسبة لفتح حساب ضمان للشركات التي تروّج عقارات خارج الدولة، أفاد آل علي، بأن «هذا التعميم موجّه إلى الوسطاء العقاريين وليس للشركات، ويهدف إلى توفير سبل الحماية للراغبين في الاستثمار العقاري خارج الدولة، وتشجيع الوسطاء العقاريين على توخي الدقة والحذر قبل إطلاق حملاتهم للترويج لعقارات في دول أخرى».
ونصح آل علي «بضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، بغض النظر عن أطراف التعاقد، والتعامل مع مكاتب وساطة معتمدة وذات صدقية عالية مرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري».
وأكد أن «التعاقدات الخاصة بالعقارات الدولية، تتم بشكل مباشر بين المشتري والمطوّر من الدولة المعنية، وذلك بعد معاينة العقار من قبل المشتري»، لافتاً إلى أن «دور الوسيط هنا يكون تسهيل عمليات التعاقد، وإعطاء المعلومات اللازمة للمستثمرين، وإعلامهم بالإجراءات القانونية».
وبيّن آل علي أن «الإجراءات الخاصة بهذه العقارات، تمكن من الحفاظ على حقوق المستثمرين، وزيادة الشفافية في الهيكلية العقارية في سوق دبي، كما أنها تؤكد مكانة الإمارة العالمية، وقوة مناخها الاستثماري في جذب الشركات الخارجية للترويج لمشروعاتها في دبي»
وذكر أنه «وفقاً للتعميم الجديد، فإنه يتعين على مكاتب الوسطاء العقاريين التقيد بمجموعة من المتطلبات والشروط قبل نشر وإطلاق أي حملة ترويجية في كل الوسائل الإعلانية، ومختلف الوسائل الإعلامية، في مقدمتها الحصول على تصريح رسمي للتسويق من مؤسسة التنظيم العقاري، من خلال نظام (تراخيصي)».
واشترطت الدائرة في تعميمها تقديم نسخة من عقد التسويق بين مكتب الوساطة ومالك العقار، إضافة إلى نسخة من ملكية العقار مصدقة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل مترجم قانوني، ورسالة من الدولة المعنية بآلية تملك العقار.