تضمّن الأمر المحلي رقم «11» لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس بلدية دبي، العديد من الأحكام والقواعد التي من شأنها المحافظة على الصحة العامة في دبي وسلامة أفراد المجتمع، ونستعرض في ما يلي أهم الأحكام التي تناولها هذا الأمر المحلي:
موافقة
نصت المادة «5» من الأمر المحلي على أن «يخضع ترخيص وتجديد ترخيص المؤسسات الغذائية في الإمارة لموافقة بلدية دبي، وأن تخضع المواد الغذائية في المادة «6» منه، التي يتم استيرادها أو تصديرها أو تداولها في الإمارة من قبل المؤسسات الغذائية للإشراف والرقابة الصحية الكاملة للبلدية، وللضوابط والمعايير والاشتراطات المقررة في هذا الشأن».
وحظرت المادتان «7» و«8» تداول المواد الغذائية المغشوشة داخل الإمارة، وكذلك تداول المواد الغذائية الفاسدة أو التالفة أو الضارة بالصحة العامة، في حين قضت المادة «9» بعدم جواز استيراد أو تصدير أو تداول أي مواد غذائية استخدم في تصنيعها أو إنتاجها أو معالجتها أو حفظها تقنيات حديثة أو تمت إضافة أي مضافات غذائية إليها قبل الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة بالبلدية. فيما حظرت المادة «10» تداول أي مواد غذائية داخل الإمارة إذا كانت مغلقة أو معبأة، ما لم تكن مستوفية لمتطلبات بطاقة البيان المعتمدة في هذا الشأن.
وبحسب المادة «11» فإنه يمنع إدخال أي شحنة من المواد الغذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو الجوية أو البرية، ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات الصحية المعتمدة من بلد المنشأ وشهادات الذبح الحلال، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال عدم توفر تلك الوثائق والمستندات والشهادات، فيكون للبلدية التحفظ على تلك الشحنة، وذلك إلى حين تقديم تلك المستندات.
تداول
وأوضحت المادة «13» أنه لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة، ما لم يكن لائقاً صحياً، وتثبت هذه اللياقة بموجب بطاقة صحية مهنية سارية المفعول صادرة عن البلدية.
وبحسب المادة «14» فإنه يجب أن يتم تداول المواد الغذائية في الإمارة وفقاً للظروف البيئية والشروط الصحية المعتمدة لها من الإدارة المختصة، ويحظر تداول أي مادة غذائية مجمدة إذا كانت عملية وظروف تداولها ستؤدي إلى رفع درجة حرارتها إلى المستوى الذي يعرضها للتلوث الغذائي.
وبينت المادة «15» أنه يجب على المؤسسات الصحية المعنية إبلاغ البلدية عن أي حالة تسمم غذائي، وذلك لتمكينها من الوقوف على مصدر التلوث الذي أدى إلى حدوث الإصابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عنه ومنعه. ومنحت المادة «16» البلدية صلاحية تحديد الظروف والأوضاع الصحية والأماكن المحظورة والأماكن المصرح فيها ببيع المواد الغذائية وكيفية تداولها. وبحسب المادة «17» فإنه يجوز للبلدية التصريح للمؤسسات الغذائية ومؤسسات المستلزمات الحيوانية بإدخال شحناتها المستوردة من المواد الغذائية والأعلاف إلى الإمارة بصفة مؤقتة لغايات انتظار صدور النتائج النهائية للفحوص المخبرية أو إعادة التصدير أو الإتلاف أو العبور بها إلى أي مكان آخر عبر أراضي الإمارة، بعد دفع التأمينات المالية المقررة بموجب هذا الأمر.
مواصفات
وذكرت المادة «19» أن اللائحة التنفيذية للأمر المحلي ستحدد المواصفات والضوابط والقواعد والمعايير والاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة لصحة وسلامة المواد الغذائية في مجالات عدة منها: «استيراد وتصدير وتداول المواد الغذائية، وسلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحديد واعتماد فترات صلاحية المواد الغذائية وظروف تخزينها، وبطاقة البيان، وأصناف المضافات الغذائية المصرح بها والمحظورة».
مياه الشرب
وحدد الفصل الثالث من الأمر المحلي كل المتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها، لضمان سلامة مياه الشرب، حيث أناطت المادة «20» بالبلدية مسؤولية الرقابة والتفتيش على مصادر ومحطات ومعامل مياه الشرب وخزانات تجميعها وتوزيعها في الإمارة، وأخذ العينات اللازمة منها لإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية عليها، للتأكد من صلاحيتها للشرب ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وتخضع مياه الشرب في المادة «21»، التي يتم توزيعها عبر الشبكة العامة للمياه وكذلك المياه المعبأة، للمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارة ولمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب، فيما بينت المادة «23» أن شاغل العقار يعتبر مسؤولاً عن نظافة وسلامة خزانات مياه الشرب، وعن التحقق من كفاءة جميع نقاط توزيع المياه فيه، ووفقاً للمادة «24» فإنه إذا تبين للبلدية تلوث مياه الشرب أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فإنه يجب عليها إصدار القرارات اللازمة لمنع استخدام تلك المياه واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع إلحاق الضرر بالصحة العامة، بما في ذلك إلزام شاغل العقار باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المياه الصالحة للشرب، وذكرت المادة «25» أنه لا يجوز لأي شخص إنشاء معمل لتحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشرب في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية والالتزام بالشروط الصحية والمعايير النوعية المعتمدة في هذا الشأن.
رقابة
واستعرضت مواد الفصل الـ 6 من الأمر المحلي مكافحة آفات الصحة العامة، حيث أناطت المادة «36» بالبلدية مهمة مكافحة هذه الآفات، ومن ذلك القيام بتقديم الخدمات المتكاملة لمكافحة هذه الآفات بالوسائل البيئية أو الكيماوية أو البيولوجية، للرقابة والإشراف على أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وتداول مبيداتها، وتقييم وتأهيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة واعتماد ترخيصها.
وحظرت المادة «37» على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة أو استيراد أو تداول مبيداتها في الإمارة، ما لم يحصل على تصريح بذلك من البلدية، وأن تكون المبيدات مطابقة للمواصفات المعتمدة لديها. وأناطت فيها كذلك تحديد الضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية والبيئية المنظمة لتداول تلك المبيدات وفحصها وكيفية استخدامها والوقاية من أخطارها.
وذكرت المادة «39» أنه لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ما لم يكن مؤهلاً لذلك من الناحية الفنية ولائقاً صحياً، ومصرحاً له بذلك من الإدارة المختصة بالبلدية.
السلامة العامة
عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(رمز الخطأ: 101102)
وتناولت مواد الفصـل الـ 7 من الأمر المحلي تنظيم السلامة العامة في الإمارة، حيث منعت المادة «41» استيراد أو تصدير أو تداول أي مواد أو سلع مخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه، في حال لم تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المعتمدة لدى البلدية، أو كانت تشكّل خطراً على الصحة والسلامة العامة، أو تحمل أي كتابات أو صور أو أشكال أو غير ذلك من التعابير، التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد السائدة في الدولة، وفي حال تحقق أي من هذه الحالات فإنه يكون للبلدية إلزام مالكها بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته.
وبحسب المادة «43» تطبق البلدية أدلة الممارسة الخاصة بالصحة والسلامة العامة والبيئة المعتمدة لديها كونها أدلة توجيهية رئيسية للتشغيل الآمن لكل الآليات والأدوات والأجهزة ووسائل العمل المختلفة في الإمارة، بهدف حماية مستخدميها والجمهور بصفة عامة.
وجاء في المادة «45» أنه يجب أن تتوفر في مواقع الترفيه وغيرها من الأماكن التي يرتادها الجمهور كل متطلبات الصحة والسلامة العامة. وألزمت شاغلي تلك الأماكن والمواقع بالتقيد بتلك المتطلبات على نحو يكفل تشغيلها بشكل آمن، لا يعرض حياة أو سلامة مرتاديها أو المجاورين لها للخطر. على أن تحدد اللائحة التنفيذية للأمر المحلي متطلبات الصحة والسلامة العامة الواجب توفرها في تلك الأماكن والمواقع.
ومنحت المادة «46» البلدية صلاحية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا الفصل، ومن قبيل ذلك إغلاق أماكن ومواقع الترفيه المخالفة، ومنع استخدام معدات الترفيه التي قد تشكل خطراً على سلامة مستخدميها.
صلاحية
وبحسب المادة «47» فإنه لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة البلدية على مخططات الحوض وتصميمه، باستثناء أحواض السباحة الخاصة، كما تضمّنت حكماً بإلزام المقاول بعد الانتهاء من إنجاز حوض السباحة الحصول على شهادة من البلدية تفيد صلاحية الحوض للتشغيل.
ووفقاً للمادة «48» يكون شاغل العقار مسؤولاً عن توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة، بما في ذلك توفير المعدات الضرورية لضمان سلامة مستخدمي تلك الأحواض وتعيين منقذ مؤهل للتواجد فيها بصورة دائمة، وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية لها.
اشتراطاتوتناولت مواد الفصل الـ 9 من الأمر المحلي كل القواعد المرتبطة بصحة وسلامة المباني، حيث نصت المادة «53» على ضرورة استيفاء المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لاستخدامه بشكل ملائم وكفيل بحماية صحة وسلامة المقيمين فيه، والمحافظة على بيئته الداخلية والبيئة المجاورة له، ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات المشتركة.
ونصت المادة «54» على أن تطبق في شأن صحة وسلامة المباني في الإمارة الاشتراطات والمتطلبات الصحية والبيئية المعتمدة لدى البلدية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للأمر المحلي تلك الاشتراطات والمتطلبات.
وألزمت المادة «56» شاغل المبنى بالمحافظة على صحة الهواء الداخلي فيه، من خلال توفير الوسائل المناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة الملوثة للهواء والحرارة الناتجة عن الأنشطة والمرافق المختلفة في المبنى، وتجديد الهواء الداخلي وفقاً للمعايير المعتمدة لنوعية الهواء الداخلي، وعدم تجاوز النسب المقبولة لنوعية الهواء الداخلي والسعي إلى ضبط هذه النسب. كما ألزمته المادة «58» بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمبنى على نحو يكفل استمرار استيفائه لاشتراطات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية للأمر المحلي.
وحظرت المادة «60» ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أي بضائع أو مواد أو أي أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المنازل أو في الشرفات، بصورة من شأنها عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو تشويه المنظر العام للإمارة وجمالها أو واجهات المباني وشرفاتها أو الإخلال بمقتضيات الصحة والسلامة العامة أو البيئة.
التزامات
وحددت المادة «62» التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية، كما قضت المادة «63» أنه لا يجوز الترخيص لأي شخص بمزاولة نشاط تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة النفايات الناتجة عن الغير أو تقديم خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من البلدية، والالتزام بالمعايير والشروط التي تحددها لهذا الغرض.
كما قضت المادة «66» بحظر استيراد أو تداول أو اقتناء أو إحراز أو تعاطي مادة «البان» في الإمارة سواء كان ذلك للاستعمال الشخصي أو لاستعمال الغير بمقابل أو بغير مقابل، ويسري ذات الحظر على ورق «التنبول»، الذي يستخدم في صناعة وتجهيز مادة «البان».
وتناولت مواد الفصل الـ 11 صحة ورعاية الحيوان، وتناولت مواد الفصل الـ 12 خدمات دفن الموتى والإشراف على المقابر، فيما تطرقت مواد الفصل الـ 13 للمخالفات والعقوبات للأمر المحلي، فيما تناولت مواد الفصل الـ 14 الأحكام الختامية.
قواعد الحفاظ على النظافة العامة
تناولت مواد الفصـل الـ 10 من الأمر المحلي كل القواعد المتعلقة بالمحافظة على النظافة العامة، حيث حظرت المادة «59» إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إطلاق أو إفراز أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض أو في غير الأحوال والاشتراطات المعتمدة من البلدية.
كما حظرت رمي النفايات من المركبات على الطرق العامة، أو تساقط أي مواد صلبة أو سائلة منها على الطرق العامة، وكذلك حمل أو نقل أي مواد متطايرة دون وضع غطاء عليها، أو التبول أو التبرز في غير المرافق المعدة لهذا الغرض، وكذلك البصق في الأماكن العامة، وبصق بقايا مادة البان أو إلقاء مخلفاتها في الأماكن العامة، أو التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير مواقع التخلص المعتمدة، وكذلك التخلص من المياه العادمة في غير الأماكن المخصصة لذلك من البلدية، أو التخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق، وكذلك إلقاء الزيوت أو النفايات من الوسائل البحرية في مياه البحر وعلى الشواطئ أو في مياه الخور أو في الموانئ، أو إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو إسالة مياه غسيل المركبات في غير الأماكن المخصصة لها، أو تساقط مياه المكيفات أو تسريب أي مياه على الأرصفة أو الطرق، وأخيراً التخلص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-AW5