دعت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي الشركات المسجلة لديها إلى تعديل عقود التأسيس والنظام الأساسي لها بهدف إقرارها وفق النموذج الاسترشادي المعتمد الذي تم الاتفاق عليه بين الدائرة وهيئة الأوراق المالية والسلع .
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تفعيل مواد قانون الشركات الاتحادي رقم “2” لسنة 2015 فيما يتعلق بتعديل عقود التأسيس والنظام الأساسي لكافة الأشكال القانونية للشركات.
وأوضح المنصوري أنه تم وضع آلية لتعديل العقود والنظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات الاتحادي، حيث تعكف الدائرة حاليا على إبلاغ كافة شركات المساهمة العامة بهذه الآلية ليتسنّى لها توفيق أوضاعها حسب المدة الممنوحة لها قانونا والتي تنتهي يوم 30 يونيو القادم .
وفيما يتعلق بشركات المساهمة الخاصة، قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد للاتفاق على آلية يتم من خلالها تفعيل القانون وإبلاغ الشركات عن كيفية تعديل عقود تأسيسها ونظامها الأساسي والنموذج الاسترشادي المقترح لها .
وذكر خليفة المنصوري أن باقي الأشكال القانونية للشركات من شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة تقوم الدائرة حاليا بإبلاغها لتوفيق أوضاعها وتعديل عقود التأسيس الخاصة بها .
وأشار إلى أن الدائرة ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال تواصلت مع دائرة القضاء ممثلة بإدارة كتاب العدل لإخطارها بالإجراءات التي ستقوم بها الدائرة وأبدت استعدادها لتسخير كافة إمكانياتها لتسهيل تصديق عقود التأسيس والنظام الأساسي .
بدوره وجّه محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة موظفي خدمة العملاء بالمركز لتسهيل وتبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز المعاملات الخاصة بالعقود بما يتماشى مع ما حدده قانون الشركات التجارية بهذا الشأن .
وتضمن قانون الشركات التجارية رقم “2” لسنة 2015 “378” مادة فيما تسري أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعا أو مكتب تمثيل .
وتضمن القانون الاتحادي عددا من التعريفات والتخصصات، أهمها: “شركة الشخص الواحد” حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها .