حماية العلامة التجارية في التشريع الإماراتي بين التشريع والتطبيق

مقالات
5 يناير 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
حماية العلامة التجارية في التشريع الإماراتي بين التشريع والتطبيق

esam photo

بقلم : المستشار القانوني عصام عمر الشرابي 

عرف المشرع الاماراتي العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.

وقد جرى الفقه على تقسيم العلامة التجارية إلى نوعين:

الأول هو علامة السلعة، وهي التي يضعها التاجر أو الصانع على السلع والبضائع التي يقوع ببيعها أو انتاجها لتمييزها عن غيرها من السلع  أو البضائع المماثلة أو المشابعة ، وينقسم هذا النوع من العلامات إلى عدة أنواع: مثل العلامة الصناعية التي يضعها الصانع على المنتجات التي يقوم بصناعتها، والعلامة التجارية التي يضعها التاجر ليقوم بتمييز السلع التي يقوم ببيعها بصرف النظر عن مصدر انتاجها، وغالبا ما تستخدم هذه العلامة في المتاجر الكبرى ذات الشهرة الواسعة، حيث تشتري انتاج مصانع معينة وتشترط أن توضع علامتها التجارية على هذه السلع ، نظرا لثقة الجمهور في أنها لا تبيع إلا المنتجات ذات الجودة العالية .

أما النوع الثاني فيه علامة الخدمة وهي التي تستخدمها المشروعات التي تؤدي خدمات معينة لتميز بها ما تقدمه من خدمة عن غيرها من الخدمات المماثلة.

الحماية القانونية للعلامة التجارية

نظراً للأهمية المتنامية للدور الذي تؤديه العلامة التجارية في نشاط المشروع، حيث تميز ما يقدمه من سلع أو خدمات عما تقدمه الإعمال الأخرى المشابهة ، ومن ثم تعتبر إدارة للربط بين الجمهور والعمل – فقد أهتم المشرع الإماراتي بحماية العلامة التجارية منذ أن أدر تشريع ينظم العلامة التجارية وهو القانون رقم 37 لسنة 1939 والذي بدأ العمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره، حيث أعترف لمن قام بتسجيل العلامة بحق ملكيتها متى أقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل وبذلك يتمتع مالك العلامة بحق استئثاري يخوله أن يحتكر استعمالها لتمييز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مشروعه، كما أن هذا الحق في ملكية العلامة التجارية يخول صاحبه الحق في الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة، ويخوله الحق في طلب منع الغير من استعمال علامة مشابهة، متى كان من شأن هذا التسجيل أو الاستعمال أن يحدث خلط أو لبس بين المنتجات التي تميزها العلامة المسجلة والمنتجات التي تميزها  العلامة المسجلة والمنتجات التي تميزها العلامة الأخرى.

حيث أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات ، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات.

ويتم حماية حق مالك العلامة التجارية جنائياً حيث نص القانون على أنه  يعاقب بالحبس

وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
ا . كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها ، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك .
2.كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق .
3.كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .

شروط تسجيل العلامة التجارية :

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي :
ا . العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.

  1. أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
  2. الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وبذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز .
  3. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
  4. العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
  5. الأسماء والبيانات الجفرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشر البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
  6. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
  7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.
  8. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
    0ا . العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.

       ا ا .العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة .

  1. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية . (امتياز ) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع ) أو (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات .
  2. الأوسمة الوطنية والأجنبية ، و العملات المعدنية أو الورقية.
  3. العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.

خاتمة:a

يتضح لنا أن المشرع الاماراتي قد كفل حماية موسعة للعلامة التجارية ولا شك في أن هذه الحماية للعلامة التجارية تلبي رغبة مالكي هذه العلامات الذي يبذلوا من الجهد وينفقون من المال الكثير في سبيل تحقيق أكبر قدر من الشهرة لعلامتهم التجارية، والمثابرة على ذلك حتى يتعلق بها الجمهور ، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات المنتجات والبضائع التي تغطيها هذه العلامة، وبالتالي زيادة أرباح المشروع. ومن هنا تبدو عدالة الحماية الموسعة التي يقررها المشرع لمالكي هذه العلامات. وخاصة بعد زيادة القيمة المالية لهذه العلامة التجارية باعتبارها من الموال التي يتكون منها رأس مال المشروع، بل أنها في بعض المشروعات التجارية تحتل المرتبة الأولى بين الأصول والأموال الأخرى سواء المادية أو المعنوية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.