«اقتصادية أبوظبي» تلزم أصحاب المنشآت بضوابط لحفظ حقوق المتعاملين

أخبار الإمارات
21 مايو 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات
«اقتصادية أبوظبي» تلزم أصحاب المنشآت بضوابط لحفظ حقوق المتعاملين
201852014234696ZF

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً بشأن خدمات إصدار بطاقات التسهيلات والأسعار المخفضة، ألزمت فيه كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها، والتي تمارس هذا النشاط بتطبيق بنوده التي تنظم العلاقة مع المتعاملين والمستهلكين حسب ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006 بشأن حماية المستهلك.

وحسب التعميم يحق للمتعامل فسخ العقد دون تحميله أي بند جزائي خلال مهلة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ التعاقد ما لم يتم استخدام العضوية أو أياً من امتيازاتها، كما تعتبر العضوية سارية المفعول من تاريخ توقيع العقد ويحق للمتعامل استخدام امتيازات العضوية والاستفادة منها دون الرجوع للمنشأة من خلال إبراز بطاقة الاشتراك أو رقم العضوية مع ضرورة توفير قائمة للمتعامل بالعروض والجهات المرتبطة ونسبة الخصم المحدد له.

وشدد التعميم على أهمية الالتزام بجميع اشتراطات النشاط المحدد للمنشأة المرخصة وفقاً لما هو منصوص عليه في بنود الترخيص ومتطلبات النشاط، بالإضافة إلى الالتزام بعدم عقد أي اتفاق أو خصم أية مبالغ من خلال الهاتف، كما لا يعتبر العقد ساري المفعول إلا بتوقيع الطرفين مع تبيان كيفية الدفع ضمن بنود العقد المبرم بين الطرفين.وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن التعميم يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على حماية حقوق المواطنين والمقيمين وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي على مستوى أبوظبي استناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

وأضاف أن عدم التعاون لإنفاذ ما جاء في التعميم من توصيات قد يدفع الدائرة إلى اتخاذ كافة الصلاحيات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، وتوقيع أي عقوبة أخرى نصت عليها أي القوانين.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.